فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج

27 paragraphs · vol. 4, p. 175

  1. يحرم على المحرم لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويل، أولا يجد نعلين، فيلبس خفين

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ لمْ يجد نعلين؟

    قال: يلبسُ خفَّين والراويلُ كذلِكَ.

    قُلْتُ: يقطعهمَا؟

    قال: لا.

    قال إسحاق: بلَى، يقطعُ الخفين أسْفَل منَ الكعبين.

    vol. 4, p. 175
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٥٥) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؛ فقال: "لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة، ولا ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧).
  3. "مسائل أبي داود" (٦٨٠) .

    قال أبو دَاود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عباسٍ قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرمُ الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد

    vol. 4, p. 176النعلين فليلبس الخفين " (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨).
  4. "مسائل أبي داود " (٦٨١) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبدُ الأعلى عن هشامٍ، عن الحسن وعطاءٍ: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٩ (١٥٧٢٥).
  5. "مسائل أبى داود " (٧١٣) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد اللَّه، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره ذلك (٣) .

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٩ (١٥٧٢٦).
  6. "مسائل أبي داود " (٧١٤) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم.

  7. قيل لأحْمَد: ولا يقطعهما؟

    قال: لا، هذا فساد.

    قُلْتُ: يلبس - أعني: الخفين إلى الركبتين؟

    قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع (٤) .

    1. (٤)سبق تخريجه.
  8. "مسائل أبي داود" (٨٢١) .

    قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا -وأشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين- قال: لا يعجبني.

    vol. 4, p. 177قُلْتُ: وما عليه؟

    قال: إن فعله يفتدي.

    قُلْتُ: لم؟

    قال: لأنا نعرف النعال هكذا.

  9. "مسائل أبي داود" (٨٢٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟

    قال: يلبسه ويفتدي.

  10. "مسائل أبي داود" (٨٢٣) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يلبس الخفين دون الكعبين؟

    قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٨) .

    قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟

    قال: لا يلبس النعل بمحمل.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٠) .

    قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟

    قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٧٩١) .

    قال ابن هانئ: سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟

    قال: نعم، يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهبُ إلى حديث ابن عباس.

    قُلْتُ: فحديث ابن عمر. قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن

    vol. 4, p. 178الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا يلبس التقيص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسّه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧).
  14. أليس هذا إسناد جيد؟

    قال: حديث ابن عباس أبين.

  15. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (٢) .

    قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨).
  16. "مسائل ابن هانئ " (٨٠٦) .

    قال ابن هانئ: السراويل بمنزلة الخفين؟

    قال: نعم.

  17. "مسائل ابن هانئ " (٧٨) .

    قال المروذي: قال أحْمَد: وإذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل، وقد كان عطاء يقول: فيه دم.

  18. "طبقات الحنابلة " ١/ ١٤٨، " شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٥

    vol. 4, p. 179قال في رواية حنبل: الزهري عن سالم عن ابن عمر. .، وذكر الحديث إلى قوله: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١) . وظاهره أنه أخذ به.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، البخاري (١٣٤)، مسلم (١١٧٧).
  19. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢.

    قال المروذي: احتججت على أبي عبد اللَّه بقول ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قُلْتُ: وهو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديث وذاك حديث.

  20. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠، "المبدع" ٣/ ١٤٢.

  21. وذكر مهنا عن الإمام أحْمَد وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفين، وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسم أبو عبد اللَّه، وقال: ما أحسن ما احتججت عليه!

  22. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤.

    قال مهنا: قال أحْمَد: ويلبس الخفين ولا يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول فيه: (يقطعهما) هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب: "إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين" (٢) ، وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو الزبير عن جابرٌ (٣) .

    وقال في رواية أبي طالب: ويروى عن علي بن أبي طالب: قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨).
    2. (٣)رواه أحمد ٣/ ٣٢٣، ومسلم (١١٧٩).
  23. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٩، ٤٠.

  24. ونقل عنه الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تلبس مماليكها التبابين (١) ، أنهم مماليك.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٧٠ (٢٤٨٥٧).
    vol. 4, p. 180
  25. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٢.

    وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلًا لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضا. فقيل له: فالخف المقطوع؟

    قال: هذا أشد.

  26. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٤.

    وقال حرب: سئل أحْمَد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله (المحرس) (٢) يلبسه المحرم؟ فكرهه.

    وقال في رواية المروذي: أكره الحمل والعقب الذي يجعل للنعل.

    1. (٢)كذا في شرح العمدة، وبهامشها: هكذا في النسختين، ولعل صحة العبارة: الحركة وهم خدم السلطان والمرتبون لحفظه وحراسته.
  27. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٧.