١٢٣٧ - إذا رمى صيدا على شجرة أصلها في الحل، أو في الحرم
4 paragraphs · vol. 4, p. 226
- vol. 4, p. 226
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سُفيانُ في شَجرَةٍ أصلُهُا في الحَرَمِ، وأغصَانُهَا في الحِلِّ، فوقعَ على أغصانها طيرٌ، فَرمَاهُ إنسَانُ فَضربَهُ: ليسَ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّ الطَّيرَ في الحِلِّ، ولا تُقطعُ أغصَانُهَا التي في الحِل.
قال أحْمَد: عليه جَزَاؤهُ؛ لأنَّ أصلَهَا في الحرمِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الأغصَانَ تبعٌ للأصلِ أبدًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٨٧) .
vol. 4, p. 227قال إسحاق بن منصور: قُلْت: وقال سفيان في: شَجرَ أصلُهَا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسان فصرَعهُ؟ قال: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ.
قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التي في الحرمِ لم يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٨٨) .
قال صالح: الشجرة يكون أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، أصاد رجل منها طيرًا؟
قال: عليه الجزاء.
-
"مسائل صالح" (١١٣٣) .