١٢٤١ - صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده
14 paragraphs · vol. 4, p. 229
- vol. 4, p. 229
قال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟
قال: اصطده إن شئت.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٩) .
-
ما صاده الحلال، بغير معونة من المحرم، وذكاه، هل يباح للمحرم؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟
قال: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلَّا مَما أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قال عُثمان -رضي اللَّه عنه- (١) . قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
- (١)رواه مالك ص ٢٣٣، وعبد الرزاق ٤/ ٤٣٣ (٨٣٤٥)، والبيهقي ٥/ ١٩١.
-
"مسائل الكوسج" (١٥١٨) .
vol. 4, p. 230قال صالح: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟
قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس به.
-
"مسائل صالح" (١٠١) .
قال صالح: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟
قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "ما صيد لكم فلا تأكلوه" (١) ، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرهم بأكله (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٢، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي ٥/ ١٨٧. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٣٦٣. أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب. يقال: إنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر، وقال ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٢٠).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، والبخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦).
-
"مسائل صالح" (٥٨٠) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمار وحش فردّه وهو محرم (٣) .
vol. 4, p. 231وقال بعضهم: عجز حمار (١) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، والبخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة -رضي اللَّه عنهم-.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩٠، ومسلم (١١٩٤/ ٥٤) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٧) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لحم الصيد لكل حلال إلا ما صدتم، أو صيد لكم" وكرهه عثمان لم صيد له.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٨) .
قال عبد اللَّه: قال أبي: فأما حديث أبي قتادة فن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يأكلوه وهم حرم، كان أبو قتادة صاده وهو حلال، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكله.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٩) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله ويأكله غيره، ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصده من أجله، إذا صاده حلال.
قال أبي: علي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون للمحرم أن يأكل لحم الصيد (٢) ، كأنهم ذهبوا إلى ظاهر الآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦] .
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٦ - ٨٣٢٧) عن عائشة وعلي، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٥ - ٢٩٤ (١٤٤٧٠، ١٤٤٧٤، ١٤٤٧٦) عن عائشة وعلي وابن عمر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٠) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن محرم أكل صيدًا صاده حلال؟
قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٢) .
- vol. 4, p. 232
ذكر مهنا عن أحْمَد أنه قال: أذهب لحديث جابر (١) ، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة (٢) : فيه رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٢، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦) والنسائي ٥/ ١٨٧ قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسَّر، والمطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف النسائي"، (١٧٨)، وقال فى "ضعيف أبي داود" (٣٢٥)، إسناده ضعيف لانقطاعه.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤٢٩/ ٤ - ٤٣٤ (٨٣٣٦، ٨٣٤٠، ٨٣٤٢، ٨٣٤٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤ (١٤٤٦١ - ١٤٤٦٤) عنهم.
-
ولَمَّا ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول اللَّه وشيقة لحم وهو محرم فأكله (٣) ، فجعل أبو عبد اللَّه ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.
- (٣)رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٤) بإسناده ومتنه إلا أن فيه (فلم يأكله) بدل (فأكله) فليحرر.
-
"التوضيح" ٥/ ٣٥٣