١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج
16 paragraphs · vol. 4, p. 235
- vol. 4, p. 235
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟
قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.
قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٦٤، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، وابن ماجه (١٩٦٦)، والنسائي ٥/ ١٩٢، ٦/ ٨٨، وابن خزيمة (٢٦٤٩)، وابن حبان (٤١٢٣) من حديث عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-.
- (٢)رواه مالك ص ٢٢٩، والبيهقي ٥/ ٦٦.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٦٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟
قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٨٣) .
قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟
قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما
"مسائل صالح" (٢٤٦) .
vol. 4, p. 236قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما (١) . حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المحرم لا ينكح ولا ينكح" .
- (١)أثر زيد بن ثابت رواه البيهقي ٥/ ٦٦.
-
"مسائل صالح" (١٢٠١) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟
قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح. يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧) .
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟
قال: لا يتزوج. قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح (٢) .
- (٢)رواه مالك ص ٢٢٩، والبيهقي ٧/ ٢١٣.
-
وروي عن عثمان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٥٧، ومسلم (١٤٠٩).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟
قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها.
-
يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب (٤) .
- (٤)أثر سعيد بن المسيب رواه مالك ص ٢٢٩ - ٢٣٠، والبيهقي ٥/ ٦٦.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٩) .
- vol. 4, p. 237
نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١.
قال ابن خداش المهلبي: سألت أحْمَد عن نكاح المحرم؟
فقال: عُمَرُ وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما.
-
وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد اللَّه: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلالًا، وبنى بها حلالًا. يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٠٩ - ٤١٠.
قال أبو الحارث: وقد سُئل عن حديث ابن عباس (١) ؟ فقال: هذا الحديث خطأ.
وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب.
قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال (٢) ؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما (٣) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٠، والبخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٢، ومسلم (١٤١١).
- (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٣، والترمذي (٨٤١) وقال: هذا حديث حسن، وقال ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٥٦: صححه ابن خزيمة وابن حبان.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٩٥.
-
نقل حنبل عنه: لا يخطب.
-
"الإنصاف" ٨/ ٣٣٠.