١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج

16 paragraphs · vol. 4, p. 235

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟

    قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.

    قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- (٢) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٦٤، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، وابن ماجه (١٩٦٦)، والنسائي ٥/ ١٩٢، ٦/ ٨٨، وابن خزيمة (٢٦٤٩)، وابن حبان (٤١٢٣) من حديث عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-.
    2. (٢)رواه مالك ص ٢٢٩، والبيهقي ٥/ ٦٦.
    vol. 4, p. 235
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٦٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟

    قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.

    قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.

  3. "مسائل الكوسج" (١٦٨٣) .

    قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟

    قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما

    "مسائل صالح" (٢٤٦) .

    vol. 4, p. 236قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما (١) . حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المحرم لا ينكح ولا ينكح" .

    1. (١)أثر زيد بن ثابت رواه البيهقي ٥/ ٦٦.
  4. "مسائل صالح" (١٢٠١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟

    قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح. يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧) .

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟

    قال: لا يتزوج. قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح (٢) .

    1. (٢)رواه مالك ص ٢٢٩، والبيهقي ٧/ ٢١٣.
  6. وروي عن عثمان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٥٧، ومسلم (١٤٠٩).
  7. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟

    قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها.

  8. يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب (٤) .

    1. (٤)أثر سعيد بن المسيب رواه مالك ص ٢٢٩ - ٢٣٠، والبيهقي ٥/ ٦٦.
  9. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧٩) .

  10. نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه.

    vol. 4, p. 237
  11. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١.

    قال ابن خداش المهلبي: سألت أحْمَد عن نكاح المحرم؟

    فقال: عُمَرُ وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما.

  12. وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد اللَّه: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلالًا، وبنى بها حلالًا. يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟

  13. "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٠٩ - ٤١٠.

    قال أبو الحارث: وقد سُئل عن حديث ابن عباس (١) ؟ فقال: هذا الحديث خطأ.

    وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب.

    قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال (٢) ؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما (٣) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٠، والبخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٢، ومسلم (١٤١١).
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٣، والترمذي (٨٤١) وقال: هذا حديث حسن، وقال ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٥٦: صححه ابن خزيمة وابن حبان.
  14. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٩٥.

  15. نقل حنبل عنه: لا يخطب.

  16. "الإنصاف" ٨/ ٣٣٠.