٢٤ - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
16 paragraphs · vol. 1, p. 154
- vol. 1, p. 154
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا صفوان بن عيسى، نا ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية -رضي اللَّه عنه- قال: وكان قليل الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا" (١) .
- (١)رواه أحمد ٤/ ٩٩، والنسائي ٧/ ٨١، والطبراني ١٩/ ٣٦٥ (٨٥٨)، وصححه الحاكم ٤/ ٣٥١، وقال الألباني في "الصحيحة" (٥١١): أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وقد ترجم له ابن أبي حاتم ٤/ ٤١٤ - ٤١٥ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا اهـ. وله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه أبو داود (٤٢٧٠)، وصححه ابن حبان (٥١)، والحاكم ٤/ ٣٥١، والألباني في "الصحيحة" (٥١١)، و"غاية المرام" (٤٤١).
-
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠ (٧٤٩)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ" (٢) .
وقال: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن حبيب بن الشهيد، وحدثنا الحسن (عن) (٣) أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: سِبابُ المُسْلِمِ -أو المؤمن- فُسُوقٌ -أو فسق- وَقِتالُهُ -أو قتله- كُفْرٌ (٤) .
vol. 1, p. 155وقال: حدثني أبي، نا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: سب -أو سِبابُ- المُسْلِمِ -أو المؤمن- فسق -أو فُسُوقٌ- وَقِتالُهُ -أو قتله- كُفْرٌ (١) .
- (٢)رواه الخلال في "السنة" ٢/ ١١٠ (١٤٣٧) عن المروذي، عن أحمد به. والحديث رواه الإمام أحمد ١/ ٤٣٣، والبخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).
- (٣)في المطبوع: (بن). والصواب ما أثبتناه.
- (٤)رواه الخلال في "السنة" ٢/ ١٠٩ (١٤٣٦) عن المروذي عن أحمد به، والأثر رواه النسائي ٧/ ١٢٢، وفي "الكبرى" ٢/ ٣١٣ (٣٥٦٨، ٣٥٧٠) من طرق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به.
- (١)رواه الخلال في "السنة" ٢/ ١١١ (١٤٤٢) عن المروذي عن أحمد به.
-
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤ (٧٨٣ - ٧٨٥)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي: قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار" قيل: يا رسول اللَّه، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ ! قال: "إنه أراد قتل صاحبه" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤١٨، والنسائي ٧/ ١٢٤، وابن ماجه (٣٩٦٤). وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣٢٠٣) وقال في "غاية المرام" صـ ٢٥٦: رجاله ثقات. اهـ. وللحديث شاهد من حديث أبي بكرة رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).
-
"السنة" للخلال ٢/ ٤٨ (١١٩٢)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخِيار، أن المقداد بن الأسود حدثه قال: قلت: يا رسول اللَّه، رأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين يضربني، فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا اللَّه. أقتله أم أدعه؟ قال: "لا، بل تدعه" . قال: قلت: وإن قطع يدي. قال: "وإن فعل" . فراجعته مرتين أو ثلاثًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن قتلته بعد أن يقول: لا إله إلا اللَّه،
vol. 1, p. 156فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله " (١) .
قال الخلال: قال المروذي: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا " (٢) .
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن عمرو قال: قلت: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا ضربني بالسيف فقطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، ثم قال: لا إله إلا اللَّه. أقتله؟ قال: "لا ". قال: فعدت مرتين أو ثلاثًا. قال: " لا؛ إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت" (٣) .
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣] ، قال: ما نسخها شيء منذ أنزلت (٤) .
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: ثنا سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير،
vol. 1, p. 157عن ابن عباس قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ما نسخها شيء (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٥، والبخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤١، ومسلم (٢٨٨٨/ ١٦)، وبنحوه رواه البخاري (٣١).
- (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣، والبخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥).
- (٤)رواه الطبري ٤/ ٢٢٣ (١٠٢١٥)، وبنحوه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٦٣ (٦١٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٩).
- (١)رواه البخاري (٤٥٩٠)، ومسلم (٣٠٢٣)، وبنحوه رواه الإمام أحمد ١/ ٢٤٠.
-
"السنة" للخلال ٢/ ٥٧ - ٥٨ (١٢٣٢ - ١٢٣٦)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا أعلمُ للقاتل توبة إلا أن يستغفر (٢) .
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم قال: قاتل المؤمن ليس له توبة. وقال: لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن (٣) .
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مطرف بن طريف الحارثي، عن أبي السفر سعيد بن أحمد الثوري -ثور همدان- عن ناجية، عن ابن عباس قال: هما المبهمتان: الشرك والقتل (٤) .
- (٢)رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٦٢ (٦١٧)، والطبري ٤/ ٢٢٢ (١٠٢٠٦).
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٨)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٣٥١ وعزاه لعبد بن حميد.
- (٤)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٣)، والطبري في "تفسيره" (١٠٢٠٨). وقوله: مبهمتان؛ كأنهما باب مستغلق لا يُفتح؛ لأن الشرك والقتل جزاؤهما الخلود في النار.
-
"السنة" للخلال ٢/ ٥٩ (١٢٣٨ - ١٢٤٠)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن هارون بن سعد العجلي، عن أبي الضحى، قال: كنتُ عند ابن عمر في فسطاطه، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنًا
vol. 1, p. 158متعمدًا. قال: فقرأ ابن عمر: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣) } [النساء: ٩٣] ، فانظر من قتلت (١) .
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن كردم، أتى رجل ابن عباس، فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ قال: لا.
قال: فأتى أبا هريرة وابن عمر، فقالا له مثل ذلك (٢) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٥).
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣١ (٢٧٧٢١).
-
"السنة" للخلال ٢/ ٦٠ (١٢٤٢ - ١٢٤٣)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن الصلت، عن عمر، عن ابن مسعود قال: سباب المؤمن فسوق، وأخذٌ برأسه كفر.
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر، وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث (٣) .
vol. 1, p. 159قال الخلال: ال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود: سب - أو قال: سباب- المسلم - أو قال: المؤمن- فسوق، وقتاله كفر (١) .
- (٣)رواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ٣١٣ (٣٥٦٩، ٣٥٧٠)، وعبد اللَّه بن أحمد في "السنة" ١/ ٣٦٣ (٧٨٤)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ١٠٢١ (١٠٩٥)، والخطيب في "تاريخه" ١٠/ ٨٦ - ٨٧. = = قال الدراقطني في "العلل" ٥/ ٣٢٤: يرويه أبو إسحاق السبيعي وغيره فرفعه أبو بكر ابن عياش، عن أبي إسحاق ووقفه غيره، والموقوف عن أبي الأحوص أصح. اهـ بتصرف.
- (١)رواه عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه في "السنة" ١/ ٣٦٤ (٧٨٥)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ١٢٢ (١٠٩٧)، والطبراني في "الدعاء" ٣/ ١٧١٤ (٢٠٤٢).
-
"السنة" للخلال ٢/ ٧٣ (١٢٩٤ - ١٢٩٦)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا غالب قال: قلت للحسن: إنك تقول في أهل بابل: من قتل منهم فإلى النار، ومن رجع منهم رجع إلى غير توبة؟ قال: هو حديث بلغنا، فنحن نقوله، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" . فإن رجلًا خرج في أهل بابل، ثم رجع، فندم، فقال: آتي الروم، فأرابط. فتنهاه عن ذلك؟ قال: لا (٢) .
- (٢)لم أقف عليه مرسلًا. لكن رواه أحمد ٥/ ٤٥ من طريق الحسن عن أبي بكرة، به ورواه البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩)، من طريق ابن أبي بكرة عن أبي بكرة.
-
"السنة" للخلال ٢/ ٨٠ - ٨١ (١٣٢٠)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" .
قال عبد الرحمن في حديثه: قلت لأبي وائل: سمعت ابن مسعود
vol. 1, p. 160يحدثه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال سفيان: قلت لزبيد: أسمعت من أبي وائل؟ قال: نعم.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه، مثله.
-
"السنة" للخلال ٢/ ١١٠ - ١١١ (١٤٣٧ - ١٤٣٩) .
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن مجاهد قال: غبت عن ابن عمر، فلما قدمت أتيته بعد ذلك، فقال لي: أشعرت أن الناس كفروا بعدك - يعني: قتل بعضهم بعضًا (١) .
- (١)رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان ٢/ ٧٤٠ (١٠٢٣) من طريق عبد اللَّه.
-
"السنة" للخلال ٢/ ١١١ (١٤٤١)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سِبابُ المُسْلِمِ - أو: المؤمن- فِسقٌ، وَقِتالهُ كفْرٌ" . قلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد اللَّه؟ قال: نعم (٢) .
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ" (٣) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٥، والبخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤/ ١١٦).
- (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٤٣٩، وانظر السابق.
-
"السنة" للخلال ٢/ ١١١ - ١١٢ (١٤٤٣ - ١٤٤٤)
vol. 1, p. 161قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، قال: ثنا سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قِتالُ المُسْلِمِ كفْرٌ، وَسِبابُهُ فُسُوقٌ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٦، والنسائي ٧/ ١٢١، ورواه ابن ماجه (٣٩٤١) دون قوله: "ولا يحل لمسلم. . ". وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣١٨٤).
-
"السنة" للخلال ٢/ ١١٢ (١٤٤٦)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا فضيل - يعني: ابن غزوان- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" (٢) .
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع أباه يحدث عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في حجة الوداع: "وَيْحَكُمْ - أو قال: وَيْلَكُمْ- لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" (٣) .
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا قرة، قال: ثنا محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن رجل آخر -هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة- عن أبي بكرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس بمنى، فقال: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي
vol. 1, p. 162كُفَّارًا يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ " (١) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٠، والبخاري (١٧٣٩).
- (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٨٥، والبخاري (٤٤٠٣)، ومسلم (٦٦).
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩، والبخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).
-
"السنة " للخلال ٢/ ١١٩ - ١٢٠ (١٤٦٣ - ١٤٦٥)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس في حجة الوداع، فقال: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (٢) .
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة بن علي بن مدرك، قال: سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير يحدث عن جرير، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في حجة الوداع لجرير: "استنصت الناس ". قال: وقال: " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (٣) .
- (٢)رواه النسائي ٧/ ١٢٧، وفي "الكبرى" ٢/ ٣١٧ (٣٥٩٤)، والمروزي في "الفتن" ١/ ١٨٣ (٤٧٩). قال النسائي: الصواب مرسل. اهـ، وقال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٢٤١: ورواه أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مرسلًا، وهو الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في "الصحيحة" ٤/ ٦٢٤ (١٩٧٤) وقال: مرسل صحيح الإسناد.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٦٣، والبخاري (٦٨٦٩)، ومسلم (٦٥).
-
"السنة " للخلال ٢/ ١٢٠ - ١٢١ (١٤٦٨ - ١٤٦٩)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسرائيل وشريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن رجلًا قتل نفسه، فلم يصل عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤) .
- (٤)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٠٢، ومسلم (٩٧٨).
-
"السنة" للخلال ٢/ ١٦٣ (١٦٢٥)