١٣٤٧ - عامر بن عبد الواحد الأحول
8 paragraphs · vol. 2, p. 441
- vol. 2, p. 441
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: عامر الأحول: ابن عبد الواحد.
-
"سؤالات أبي داود" (١٠٧) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: عامر الأحول أحب إليك، أو عاصم الأحول؟
قال: عاصم الأحول شيخ ثقة.
-
"سؤالات أبي داود" (٥٨٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: عامر الأحول؟
قال: شيخ، قد احتمله الناس وليس حديثه بذاك، روى حديث عطاءٍ، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ثلاثًا ثلاثًا (١) ، وإنما يرويه عطاء عن عثمان (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٤٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٦ (١٧٥)، والطبراني في "الأوسط" ٦/ ٩٧ (٥٩١٢). من طرق عن همام، عن عامر الأحول، عن عطاء بن أبى رباح به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٣٠: رجاله رجال الصحيح. اهـ
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٤٨، وابن ماجه (٤٣٥) من طريق عطاء بن أبى رباح , عن عثمان , به. قلت: ورواه الإمام أحمد ١/ ٥٩، واليخارى (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦) من طريق عطاء بن يزيد، عن حُمران عن عثمان، بنحوه.
-
"مسائل أبي داود" (١٩١٢)
vol. 2, p. 442قال عبد اللَّه: سألته عن عامر الأحول، قال: في حديثه شيء.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (١٥٠٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: عامر الأحول ليس بالقوي، ضعيف الحديث.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (١٩٣٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن هشام بن أبي عبد اللَّه، عن عامر الأحول، عن الحسن: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح الأمة على الحرة (١) .
vol. 2, p. 443قال أبى: حديث سفيان, عن هشام بن أبى عبد اللَّه غريب, إنما رواه عمرو بن عبيد (١) وهو غريب من حديث عامر الأحول.
- (١)رواه الطبري في "تفسيره" ٤/ ١٩ (٩٠٦٩)، والبيهقي ٧/ ١٧٥ من طرق عن هشام، عن عامر الأحول، عن الحسن، به. قال البيهقي: هذا مرسل؛ إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول من جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- اهـ. قلت: منهم جابر بن عبد اللَّه، رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ (١٣٠٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٥٧، وصححه، وقال حافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٧١: إسناده صحيح. فائدة: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": والكتاب يقتضي جواز ذلك؛ لأن الأمة المنكوحة زوجة ويجرى عليها أحكام الزوجات، فوجب جواز أربع منهن عملًا بقوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية وبقوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}. اهـ. قال البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٦٣: ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلَّا بشرطين أن يخاف على نفسه العنت، ولا يجد مهر حرة؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} إلى قوله {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}. اهـ. قلت: روى عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ (١٣٠٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٧٥ من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه موقوفًا به. وصححه البيهقي ٧/ ١٧٥ وقال: إسناد صحيح، والحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٧١ وقال: إسناده صحيح.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٨ (١٣١٠١) عن ابن عيينة, عن عمرو بن عبيد, عن الحسن، به.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٣٢٦)
قال أبو طالب: قال أحمد: عامر الأحول ليس بقوي في الحديث.
-
"الجرح والتعديل" ٦/ ٣٢٦, "الكامل" ٦/ ١٥٣, "تهذيب الكمال" ١٤/ ٦٦