٢١ - النظر إلى المملوكة وقد سرى العتق فيها
2 paragraphs · vol. 1, p. 39
- vol. 1, p. 39
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن: جارية بين رجلين أو ثلاثة، فأعتق أحدهم، فلها أن تكشف رأسها بين أيديهم؟
قال: لا؛ قد عتق منها ما عتق.
قال: على ما قال ابن عمر؟
قال أبي: لأنه دخلت فيه حرية.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٢)