٢٤ - نظر الطفل وغير أولي الإربة من الرجال إلى النساء
4 paragraphs · vol. 1, p. 41
- vol. 1, p. 41
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: ٣١] ؟ قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، وأسود بن عامر، عن أبي إسحاق، عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} الذي لا يستحي منه النساء (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣ (١٧١٨٤)، والطبري ٩/ ٣٠٩ (٢٥٩٩٨).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٥)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: الذي لا إرب له في النساء مثل فلان (٣) .
وقال: وأخبرنا عبد اللَّه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، عن عون، عن عكرمة، قال: الذي لا يقوم زبه (٤) .
vol. 1, p. 42وقال بكر بن خنيس: الذي لا يقوم ذكره.
وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد اللَّه: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضُرب على الصلاة، وعَقِل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣ (١٧١٨٠)، والطبري في "تفسيره" ٩/ ٣٠٨ (٢٥٩٩٧).
- (٤)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤ (١٧١٨٥)، والطبري ٩/ ٣٠٩ (٢٦٠٠٧).
-
"أحكام النساء" (٧٤ - ٧٦)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: حضرت أبا عبد اللَّه بعث إلى حجّامٍ يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة: حجم أهل أبي عبد اللَّه -أم عبد اللَّه- فقلت للحجّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد اللَّه، وكتب له أبو عبد اللَّه رقعة بخطه يعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: أما تكره هذا يحجم النساء؟
قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام (١) .
قلت له: فالعبد الحجّام إذا بلغ يحجم المرأة؟
قال: لا.
قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٥٠، ومسلم (٢٢٠٦) من حديث جابر.
-
"أحكام النساء" (٨٣)