٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين
2 paragraphs · vol. 1, p. 55
- vol. 1, p. 55
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ" (١) ، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث
vol. 1, p. 56المغيرة - يعني: حديث عمرو بن أمية: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحتز من لحم الشاه (١) - وبحديث المغيرة: لما أضافه بِجَنْبٍ فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحزُّ (٢) .
- (١)رواه أبو داود (٣٧٧٨)، والبيهقي في "الشُّعب" ٥/ ٩١. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال البيهقي: تفرد به أبو معشر المدني وليس بالقوي. وقال المنذري في "المختصر" ٥/ ٣٠٤ (٣٦٣٠): في إسناده أبو معشر السدي المدني، واسمه نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٣٩، والبخاري (٢٩٢٣)، ومسلم (٣٥٥).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٢، وأبو داود (١٨٨). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٣).
-
"المغني" ١٣/ ٣٧٥، "زاد المعاد" ٤/ ٣٠٤