٤٦ - النهي عن النفخ في الشراب، والشرب من فم السقاء

3 paragraphs · vol. 1, p. 58

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ من فم السقاءِ أو الإداوة؟

    قال: هذا مكروه.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 1, p. 58
  2. "مسائل الكوسج" (١٣٣٧، ٣٣٣١)

    قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يشرب من ثُلمة في القدح (١) .

    قال لي أبو عبد اللَّه: حديثا أبي سعيد منكران.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٨٠، وأبو داود (٣٧٢٢). قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٨٤ (٣٥٧٦): في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال يحيى بن معين: ضعّيف، وتكلم فيه غيرهما. وقال الألباني في "الصحيحة" (٣٨٨): هذا إسناد حسن.
  3. "مسائل ابن هانئ" (١٧٨٨)