٦٠ - جواز الأكل من بيوت الأهل والأصدقاء بعد إذنهم

1 paragraph · vol. 1, p. 66

  1. قال ابن القاسِمِ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ} إلَى قَوْلِهِ: {أَو صَدِيقِكم} [النور: ٦١] .

    فَقال: إذا أُذِنَ لَك فَلا بَأْسَ؛ لِأَنَّ هؤلاء كانُوا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَأْكُلُوا، فَرَخَّصَ لَهُمْ.

    وَقال أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ: سُئِلَ أَحْمَدُ: أَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ بُيُوتِ أَهْلِهِ، بَيْتِ عَفَهِ، أَوْ خالِهِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلٍ، بِغَيْرِ إذْنِهِمْ؟

    قال: لا يَأْكُلُ إلّا بِإِذْنِهِمْ

    "الآداب الشرعية" ٣/ ١٥٧

    vol. 1, p. 66