٨٦ - جواز المناهدة في السفر
5 paragraphs · vol. 1, p. 81
- vol. 1, p. 81
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد -رضي اللَّه عنه-: النهد في السفرِ؟
قال: ما زال الناسُ يتناهدون.
قال إسحاق: سنةٌ مسنونةٌ (١) ، وهو أحبُّ إليَّ مِن أَنْ يدعوَ كل يومٍ واحدًا من أصحابه؛ لما لا يخلو ذَلِكَ مِنَ المباهاةِ والتباري، وقد نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه (٢) .
- (١)روى البيهقي ٥/ ٢٥٨ وفي "الأدب" (٨١٣) من حديث ابن عباس قال لي: نزلت {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فشكوا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} قال: "تُخَالِطُوهُمْ".
- (٢)رواه أبو داود (٣٧٥٤) والحاكم ٤/ ١٢٨ - ١٢٩ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي ٧/ ٢٧٤. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦٢٦) وقال: أخرجه أبو داود وغيره بإسناد رجاله ثقات.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٠٢)
vol. 1, p. 82قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: يتناهد في الطعام فيتصدق منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال: ليس به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك.
-
"مسائل أبي داود" (٩١٩)
قال ابن هانئ: سألته عن القوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشرة دراهم، فيأكلون جميعًا؟
قال: لا بأس بالتنهد؛ قد تناهد الصالحون.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٦)
قال حرب: سألت إسحاق عن المُلازَقَةِ، قلت: القوم يجتمعون فيخرج هذا درهمًا وهذا درهمًا حتَّى يجمعوا دراهم ثم يشترون بها شيئًا ويأكلون؟
قال: لا بأس بها في السفر، إنما هي رخص في السفر.
-
"مسائل حرب" ص ٣٣٦