١١٩ - إذا أمراه بطلاق امرأته؟
5 paragraphs · vol. 1, p. 116
- vol. 1, p. 116
قال سندي: سأل رجل أبا عبد اللَّه فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي؟ قال: لا تطلقها.
-
قال أليس عمر أمر أبنه عبد اللَّه أن يطلق امرأته (١) ؟
vol. 1, p. 117قال: حتى يكون أبوك مثل عمر -رضي اللَّه عنه-.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠ وأبو داود (٥١٣٨)، والترمذي في (١١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٨) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٥٠)، و"صحيح ابن ماجه" (١٦٩٨).
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٥٦، "الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥
وروى محمد بن موسى عنه: أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق، إذا كان عدلا.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥
وروى بكر بن محمد عن أبيه، عن أحمد: إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأب.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧