١٢٧ - فيما يؤدب المملوك؟

8 paragraphs · vol. 1, p. 121

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَضربُ الرجلُ رقيقَه؟

    قال: إي واللَّه، يؤدَّبُهم على تركِ الصَّلاةِ وعلى المعصيةِ، ولا يجاوز فوقَ عشر جلدات، ويعفو عنه، فيما بينه وبينه،

    قال إسحاقُ: أجادَ.

    vol. 1, p. 121
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٢٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المملوك فيما يؤدب؟

    قال: في صلاف، وفي فرائضه، وإذا حمل ما يطيق.

  3. قيل لأحمد: فضرب - يعني: مملوكته- على هذا فاستباعت وهو يكسوها مما يلبس ويطعمها مما يأكل؟

    vol. 1, p. 122قال: لا تباع.

  4. قيل لأحمد: وإن أكثرت من ذلك - يعني: أن تستبيع؟

    قال: لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني.

  5. "مسائل أبو داود" (١٨٣٠)

  6. نقل حرب عنه: لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرةً أو مرتين، ولا يضربه شديدًا.

  7. ونقل حنبل عنه: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٥، والبخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
  8. "الفروع" ٥/ ٦٠٦