١٢٧ - فيما يؤدب المملوك؟
8 paragraphs · vol. 1, p. 121
- vol. 1, p. 121
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَضربُ الرجلُ رقيقَه؟
قال: إي واللَّه، يؤدَّبُهم على تركِ الصَّلاةِ وعلى المعصيةِ، ولا يجاوز فوقَ عشر جلدات، ويعفو عنه، فيما بينه وبينه،
قال إسحاقُ: أجادَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٢٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المملوك فيما يؤدب؟
قال: في صلاف، وفي فرائضه، وإذا حمل ما يطيق.
-
قيل لأحمد: فضرب - يعني: مملوكته- على هذا فاستباعت وهو يكسوها مما يلبس ويطعمها مما يأكل؟
vol. 1, p. 122قال: لا تباع.
-
قيل لأحمد: وإن أكثرت من ذلك - يعني: أن تستبيع؟
قال: لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني.
-
"مسائل أبو داود" (١٨٣٠)
-
نقل حرب عنه: لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرةً أو مرتين، ولا يضربه شديدًا.
-
ونقل حنبل عنه: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٥، والبخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
-
"الفروع" ٥/ ٦٠٦