١٢٩ - باب صلة الأرحام
3 paragraphs · vol. 1, p. 123
- vol. 1, p. 123
قال المروذي: أدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا قدم من الثغر، فقال: لي قرابة بالمراغة، فترى لي أن ارجع إلى الثغر، أو ترى أن أذهب، فأسلم على قرابتي، وإنما جئت قاصدًا لأسألك؟
فقال له أبو عبد اللَّه: قد روي: "صلوا أرحامكم ولو بالسلام" (١) ، استخر اللَّه، واذهب فسلم عليهم.
- (١)روى البزار كما في "كشف الأستار" (١٨٧٧) عن ابن عباس مرفوعًا "بلُّوا أرحامكم ولو بالسلام". قال الهيثمي ٨/ ١٥٢، فيه يزيد بن عبد اللَّه بن البراء الغنوي وهو ضعيف. وروى الطبراني كما في "المجمع" ٨/ ١٥٢ عن أبي الطفيل مرفوعًا: "صلوا أرحامكم بالسلام" قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم. وروى ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٣٤٨ عن ابن عمر مرفوعًا، ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري. وروى البيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ٢٢٦ (٧٩٧٢) عن سويد بن عامر مرفوعًا كحديث ابن عباس، لكنه مرسل. قال: ومعناه: صلوا أرحامكم فكأنه جعل وصل الرحم كتسكين [في المطبوع: = لتسكين] الحرارة بالماء، قاله الحليمي حكاية عن غيره. وروى بعده عن أنس بن مالك مثله. وصححه الألباني في الصحيحة (١٧٧٧).
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧
قال مثنى بن جامع: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون له القرابة من النساء، فلا يقومون بين يديه، فأيش يجب عليه من برهم؟ وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: اللطف والسلام.
وقال الفضل بن عبد الصمد لأبي عبد اللَّه: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟
قال: نعم، ويزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٨