١٦٠ - حكم إلقاء السلام بين المتخاصمين

5 paragraphs · vol. 1, p. 147

  1. قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه هل يجزئه من ذلك سلامة؟ قال: ينظر إلى ما كان عليه قبل المصارمة، فلا يخرجه من الهجران إلا بالعودة إلى ما كان عليه، ولا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار.

    vol. 1, p. 147
  2. "الاستذكار" ٢٢/ ١٥٠

    روى الفضلُ بْنُ زِيادٍ عنه وَقَدْ سألهُ رجل عَنْ ابنةِ عَمٍّ لَهُ تَنالُ مِنْهُ وَتَظْلِمُهُ وَتَشْتُمُهُ وَتَقْذِفُهُ، فقال: سَلِّمْ عليها إذا لَقِيتها، اقْطَعِ المُصارَمَةَ، المُصارَمَةُ شَدِيدَةٌ.

  3. "الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٦

    vol. 1, p. 148قال محمد بْن حَبِيبٍ: وقد سُئِلَ عَنْ الرجل لا يُكَلِّمُ الرجلَ: أَيُجزِّئُهُ السَّلامَ مِنْ الصَّرْم، فقال: أَتَخَوَّفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُما يَصُدُّ أَحَدُهُما عَنْ صاحِبِهِ، وقد كانا مُتآنِسَيْنِ يَلْقَى أَحَدُهُما صاحِبَهُ بِالْبِشْرِ، إلّا أَنْ يَتَخَوَّفَ مِنْهُ نِفاقًا.

    قال الأَثْرَمُ: سمِعْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ السَّلامِ يَقْطَعُ الهِجْرانَ؟

    فقال: قَدْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَقَدْ صَدَّ عَنْهُ، ثُمَّ قال أبو عبد اللَّه: النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُّ هذب وَيَصُدُّ هذا" (١) فَإِدْا كانَ قَدْ عَوَّدَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ، وَأَنْ يُصافِحَهُ، ثُمَّ قال: إلّا أَنَّهُ ما كانَ مِنْ هِجْرانٍ فِي شَيءٍ يُخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ الكُفْرُ فَهُوَ جائِزٌ. ثُمَّ قال أبو عبد اللَّه: النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فِي قِصةِ كَعْبِ ابْنِ مالِكٍ حِين خافَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَدْرِ ما يَقُولُ فِيهِمْ: "لا تُكَلِّمُوهُمْ" (٢)

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤١٦، والبخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠)، من حديث أبي أيوب الأنصاري.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٩، والبخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) مطولًا.
  4. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: عُمَرُ قال فِي صبِيغٍ: لا تُجالِسُوهُ (٣) .

    قال: المُجالَسَةُ الآنَ غَيْرُ الكَلامِ.

    1. (٣)رواه عبد الرزاق ١١/ ٤٢٦ (٢٠٩٠٦) مختصرًا، والدارمي ١/ ٢٥٤ (١٥٠)، ورواه البزار ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (٢٩٩) مطولًا، وفيه حديث مرفوع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تفسير سورة الذاريات. وذكر ابن كثير في "تفسيره" ١٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨ طريق البزار وقال: هذا ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر -رضي اللَّه عنه-. اهـ. وقال أيضًا الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ١١٣: رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو متروك.
  5. "الآداب الشرعية" ١/ ٢٧٣