١٨٢ - عيادة أهل الذمة
7 paragraphs · vol. 1, p. 172
- vol. 1, p. 172
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- سئل عن عيادة اليهودي والنصراني؟ قال: إن كان يريد يدعوه إلى الإسلام، فنعم.
-
"مسائل أبي داود" (٩٢٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يكون له جار نصراني، فإذا مرض يعوده؟ قال: يجيء إلى الباب، ويعتذر إليهم، ولا يعجبني أن يصافح أهل الذمة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٧)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: بلغني أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل. . وأخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم.
-
قيل له: نصراني؟ قال: أرجو ألا يضيق لعبادة.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه مرةً أخرى: يعود الرجل اليهودي والنصراني؟
قال: أليس عاد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بجالة اليهودي، ودعاه إلى الإسلام (١) ؟ !
vol. 1, p. 173وقال: أخبرني يزيد بن عبد اللَّه الأصبهاني قال: حدثنا أبو مسعود الأصبهاني قال: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار النصراني؟ قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟
قال: إن كان يرى أنه إذا عاده، يعرض عليه الإسلام، يقبل منه، فليعده؛ كما عاد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الغلام اليهودي، فعرض عليه الإسلام.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٧٥، والبخاري (١٣٥٦) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٦٠٠ - ٦٠٢)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل المسلم يعود الكافر؟
قال: إذا كان يرتجوه فلا بأس به.
قلت له: (فاتركوه) (١) يقبل منه؟ قال: تعرض عليه الإسلام.
قلت له: وترى إذا عاده أن يدعوه للإسلام؟ قال: نعم.
- (١)في هذا الموضع من المطبوع تعليق من المحقق دلالة على وجود إشكال بالأصول.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩٢ (٦٠٤)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعود اليهودي والنصراني؟ قال: نعم.
وقال: أخبرنا محمد بن موسى البزار أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يعود شَريكًا له يهودي أو نصراني؟
قال: لا كرامة.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩٢ (٦٠٧)