القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء
14 paragraphs · vol. 1, p. 170
- vol. 1, p. 170
ٌ.؟ خِلَافٌ " قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ:
فَمِنْهَا: ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهَا، الْأَصَحُّ: لَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ، وَقِيلَ: نَعَمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِمِائَةٍ، وَأَحَالَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ رَدَّ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ، أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ وَنَحْوِهَا، فَالْأَظْهَرُ الْبُطْلَانُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ.
-
وَالثَّانِي: لَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.
-
وَمِنْهَا: الثَّمَنُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي جَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ وَعَلَيْهِ، وَجْهَانِ: قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: إنْ قُلْنَا: اسْتِيفَاءٌ جَازَ، أَوْ بَيْعٌ: فَلَا كَالتَّصَرُّفِ فِي الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَالْأَصَحُّ: الْجَوَازُ. وَمِنْهَا: لَوْ احْتَالَ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ رَهْنًا أَوْ يُقِيمَ لَهُ ضَامِنًا فَوَجْهَانِ، إنْ قُلْنَا: بِأَنَّهَا بَيْعٌ، جَازَ، أَوْ اسْتِيفَاءٌ، فَلَا وَالْأَصَحُّ: الثَّانِي.
-
وَمِنْهَا: لَوْ أَحَالَ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ، فَالْأَصَحُّ: بُطْلَانُهَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ وَالثَّانِي: يَصِحُّ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ.
-
وَمِنْهَا: فِي اشْتِرَاطِ رِضَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: وَجْهَانِ. إنْ قُلْنَا: بَيْعٌ، لَمْ يُشْتَرَطْ ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُحِيل، فَلَا يَحْتَاج إلَى رِضَى الْغَيْرِ، وَإِنْ قُلْنَا: اسْتِيفَاءٌ اُشْتُرِطَ، لِتَعَذُّرِ إقْرَاضِهِ مِنْ غَيْر رِضَاهُ. وَالْأَصَحُّ: عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ.
-
وَمِنْهَا: نُجُومُ الْكِتَابَةِ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِهَا، وَعَلَيْهَا أَوْجُهٌ.
-
أَحَدُهُمَا: الصِّحَّةُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ.
-
وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.
-
وَالْأَصَحُّ: وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ الصِّحَّةُ بِهَا، لَا عَلَيْهَا ; لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَقْضِي حَقَّهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ: تُؤَدِّي إلَى إيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. وَفِي الْوَسِيطِ: وَجْهٌ بِعَكْسِ هَذَا، وَالْأَوْجُهُ جَارِيَةٌ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ.
-
وَمِنْهَا: قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِلسَّاعِي: جَازَ إنْ قُلْنَا: اسْتِيفَاءٌ. وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ، فَلَا ; لِامْتِنَاعِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ الزَّكَاةِ.
- vol. 1, p. 171
وَمِنْهَا: لَوْ خَرَجَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، وَقَدْ شَرَطَ يَسَارَهُ، فَالْأَصَحُّ: لَا رُجُوعَ لَهُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ، وَالثَّانِي: نَعَمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِمُسْتَحِقِّ الدَّيْنِ: احْتَلْ عَلَيَّ بِدَيْنِك الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ، عَلَى أَنْ تُبْرِئَهُ، فَرَضِيَ وَاحْتَالَ، وَأَبْرَأَ الْمَدِينَ، فَقِيلَ: يَصِحُّ. وَقِيلَ: لَا، بِنَاء عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ إذْ لَيْسَ لِلْأَصِيلِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ فِي السِّلْسِلَةِ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ أَحَالَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْآخَرَ فِي عَقْدِ الرِّبَا، وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ قُلْنَا: اسْتِيفَاءٌ: جَازَ، أَوْ بَيْعٌ: فَلَا، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، كَمَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ النَّصِّ وَالْأَصْحَابِ.