القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين

9 paragraphs · vol. 1, p. 174

  1. ِ؟ فِيهِ خِلَافٌ " وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ، فَرُجِّحَ الْأَوَّلُ فِي فُرُوعٍ:

    مِنْهَا: إذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ بِكَلْمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِذَا أَمْسَكَهُنَّ لَزِمَهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتِ، عَلَى الْجَدِيدِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ، لَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقهُنَّ بِكِلْمَةٍ، أَوْ كَلِمَات، وَالْقَدِيمُ: كَفَّارَةٌ، تَشْبِيهًا بِالْيَمِينِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ جَمَاعَةً، لَا يَلْزَمُهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

    vol. 1, p. 174
  2. وَنَظِيرُ هَذَا: الْخِلَافُ فِيمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيُحَدُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا فِي الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي حَدًّا وَاحِدًا.

    vol. 1, p. 175
  3. وَمِنْهَا: هَلْ يَصِحُّ بِالْخَطِّ؟ الْأَصَحُّ: نَعَمْ، كَالطَّلَاقِ، صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ، حَيْثُ قَالُوا: كُلُّ مَا اسْتَقَلَّ بِهِ الشَّخْصُ، فَالْخِلَافُ فِيهِ، كَوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْخَطِّ، وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الظِّهَارِ، كَالْيَمِينِ، فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِاللَّفْظِ.

  4. وَمِنْهَا: إذَا كَرَّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الِاتِّصَالِ، وَنَوَى الِاسْتِئْنَافَ. فَالْجَدِيدُ يَلْزَمُهُ بِكُلٍّ كَفَّارَةٌ، كَالطَّلَاقِ.

  5. وَالثَّانِي: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَالْيَمِينِ.

  6. وَلَوْ تَفَاصَلَتْ، وَقَالَ: أَرَدْت التَّأْكِيدَ، فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ؟ الْأَصَحُّ: لَا، تَشْبِيهًا بِالطَّلَاقِ.

  7. وَالثَّانِي: نَعَمْ، كَالْيَمِينِ.

  8. وَرُجِّحَ الثَّانِي فِي فُرُوعٍ: مِنْهَا: لَوْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا، فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ مُؤَقَّتًا كَالْيَمِينِ، وَالثَّانِي: لَا، كَالطَّلَاقِ وَمِنْهَا: التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، كَالْيَمِينِ، وَالثَّانِي: الْجَوَازُ، كَالطَّلَاقِ.

  9. وَمِنْهَا: لَوْ ظَاهَرَ مِنْ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى: أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا، وَنَوَى الظِّهَارَ، فَقَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: يَصِيرُ مُظَاهِرًا مِنْهَا أَيْضًا، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا. وَنَوَى الطَّلَاقَ، وَالثَّانِي: لَا، كَالْيَمِينِ.