القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم
14 paragraphs · vol. 1, p. 182
- ُ؟ " فِيهِ خِلَافٌ. وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ:
-
فَمِنْهَا: إذَا تَحَرَّمَ بِالْفَرْضِ، فَبَانَ عَدَمُ دُخُولِ الْوَقْتِ، بَطَلَ خُصُوصُ كَوْنِهَا ظُهْرًا مَثَلًا. وَتَبْقَى نَفْلًا فِي الْأَصَحِّ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ الطَّوَافَ - وَهُوَ بِغَيْرِ مَكَّةَ - فَالْأَصَحُّ: الصِّحَّةُ، إلْغَاءً لِلصِّفَةِ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ بَطَلَ، وَبَقِيَ أَصْلُ الْإِحْرَامِ، فَيَنْعَقِدُ عُمْرَةً فِي الْأَصَحِّ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ عَلَّقَ الْوَكَالَةَ بِشَرْطٍ فَسَدَتْ، وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ، لِعُمُومِ الْإِذْنِ فِي الْأَصَحِّ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهِ: فَالْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ، وَعَدَمُ اسْتِبَاحَةِ النَّفْلِ بِهِ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ وَجَدَ الْقَاعِدُ خِفَّةً فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَقُمْ بَطَلَتْ. وَلَا يُتِمُّ نَفْلًا فِي الْأَظْهَرِ.
- تَنْبِيهٌ:
-
جُزِمَ بِبَقَائِهِ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: إذَا أَعْتَقَ مَعِيبًا عَنْ كَفَّارَةٍ، بَطَلَ كَوْنُهُ كَفَّارَةً، وَعَتَقَ جَزْمًا.
-
وَمِنْهَا: لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ، فَبَانَ تَالِفًا، وَقَعَتْ تَطَوُّعًا قَطْعًا.
- وَجَزَمَ بِعَدَمِهِ فِي صُوَرٍ:
-
مِنْهَا: لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ، فَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ قَطْعًا، لَا صَحِيحًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، وَلَا فَاسِدًا ; لِعَدَمِ إذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ الِانْجِلَاءُ قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِهَا. لَمْ تَنْعَقِدْ نَفْلًا قَطْعًا، لِعَدَمِ نَفْلٍ عَلَى هَيْئَتِهَا، حَتَّى يَنْدَرِجَ فِي نِيَّتِهِ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ أَشَارَ إلَى ظَبْيَةٍ. وَقَالَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ لَغَا وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهَا قَطْعًا، قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.