Books read whole/ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية /الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها/القول في أحكام تغييب الحشفة/قواعد: عشرة الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا 1 paragraph · vol. 1, p. 271 ، إلَّا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ. vol. 1, p. 271 Previous chapterالأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح Next chapterالثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها