قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح
7 paragraphs · vol. 1, p. 296
- قَاعِدَة:
-
كُلُّ تَرْجَمَةٍ تَنْصَبُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ، فَالْمُشْتَقُّ مِنْهَا صَرِيحٌ، بِلَا خِلَافٍ إلَّا فِي أَبْوَابٍ: أَحَدُهَا: التَّيَمُّمُ، لَا يَكْفِي " نَوَيْت التَّيَمُّمَ " فِي الْأَصَحِّ.
-
الثَّانِي: الشِّرْكَةُ، لَا يَكْفِي مُجَرَّد " اشْتَرَكْنَا " .
-
الثَّالِثُ: الْخُلْعُ، لَا يَكُونُ صَرِيحًا إلَّا بِذِكْرِ الْمَالِ، كَمَا سَيَأْتِي.
-
الرَّابِعُ: الْكِتَابَةُ لَا يَكْفِي: " كَاتَبْتُك " حَتَّى يَقُول: " وَأَنْتَ حُرٌّ إذَا أَدَّيْت " .
-
الْخَامِسُ: الْوُضُوءُ عَلَى وَجْهٍ.
-
السَّادِسُ: التَّدْبِيرُ عَلَى قَوْلٍ.