قاعدة: أسباب الضمان أربعة
8 paragraphs · vol. 1, p. 362
- vol. 1, p. 362
ٌ أَحَدُهَا: الْعَقْدُ، كَالْمَبِيعِ، وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالسَّلَمُ، وَالْإِجَارَةُ.
-
الثَّانِي: الْيَدُ مُؤْتَمَنَةً كَانَتْ كَالْوَدِيعَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْوِكَالَةِ، وَالْمُقَارَضَةِ إذَا حَصَلَ التَّعَدِّي، أَوْ لَا، كَالْغَصْبِ، وَالسَّوْمِ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالشِّرَاءِ فَاسِدًا.
-
الثَّالِثُ: الْإِتْلَافُ نَفْسًا، أَوْ مَالًا وَيُفَارِقُ ضَمَانَ الْيَدِ: فِي أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْمُبَاشِرِ، دُونَ السَّبَبِ وَضَمَانُ الْيَدِ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا.
-
الرَّابِعُ: الْحَيْلُولَةُ مَا تُؤْخَذُ قِيمَتُهُ لِلْحَيْلُولَةِ، وَمَا لَا تُؤْخَذُ فِيهِ فُرُوعٌ:
الْأَوَّلُ: الْمُسْلَمُ فِيهِ: إذَا وُجِدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي مَكَان لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْأَدَاءُ وَفِيهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ: لَا تُؤْخَذُ ; لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَض عَنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ الثَّانِي - إذَا قَطَعَ صَحِيحَ الْأُنْمُلَةِ الْوُسْطَى مِمَّنْ لَا عُلْيَا لَهُ فَهَلْ لَهُ طَلَبُ الْأَرْشِ لِلْحَيْلُولَةِ؟ وَجْهَانِ: الصَّحِيحُ: لَا، حَتَّى يَعْفُو.
- vol. 1, p. 363
الثَّالِثُ: إذَا نُقِلَ الْمَغْصُوبُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَأَبَقَ، فَلِلْمَالِكِ الْمُطَالَبَةُ بِالْقِيمَةِ فِي الْحَالِ لِلْحَيْلُولَةِ قَطْعًا، فَإِذَا رَدَّهُ رَدَّهَا.
-
الرَّابِعُ: إذَا ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ وَسَمِعَ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ، وَكَتَبَ بِهَا إلَى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ لِيُسَلِّمَهَا لِلْمُدَّعَى بِكَفِيلٍ، لِتُشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْ الطَّالِبِ الْقِيمَةُ لِلْحَيْلُولَةِ قَطْعًا.
-
الْخَامِسُ: إذَا حَالَ بَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَمُسْتَحِقِّ الدَّمِ، لَا يُؤْخَذُ قَطْعًا.
-
السَّادِسُ: إذَا أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِهَا لِعَمْرٍو غَرِمَ لَهُ قِيمَتَهَا فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهُ حَالَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ.