المواضع التي يستحب فيها الوضوء

1 paragraph · vol. 1, p. 428

  1. وَقَعَتْ فِي الْخُلَاصَةِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْيَاتٍ وَهِيَ

    وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ لِلْقِرَاءَهْ ... وَالْعِلْمِ شَرْعِيًّا وَلِلرَّاوِيَهْ

    vol. 1, p. 429وَلِدُخُولِ مَسْجِدٍ وَإِنْ غَضِبْ ... وَغِيبَةٍ وَكُلِّ زُورٍ كَكَذِبْ

    وَالسَّعْيِ وَالْوُقُوفِ وَالزِّيَارَهْ ... وَالنَّوْمِ وَالتَّأْذِينِ وَالْإِمَامَهْ

    وَجُنُبٍ لِلشُّرْبِ وَالطَّعَامِ ... وَالْعَوْدِ لِلْجِمَاعِ وَالْمَنَامِ

    مَعَ غَسْلِ فَرْجٍ لَا لِذَاتِ الدَّمِ مَا ... لَمْ يَنْقَطِعْ وَكُرْهُ تَرْكِهِ انْتَمِي

    وَعَائِنٍ مَعَ غَسْلِهِ لِلْبَاطِنِ ... وَصَبِّهِ عَلَى الْمَعِينِ الْوَاهِنِ

    وَقَصِّ شَارِبٍ وَنَفْلِ الْخُطْبَةِ ... وَشَكِّهِ وَحَمْلِهِ لِلْمَيِّتِ

    وَكُلِّ مَا قِيلَ بِنَقْضِهِ الْوُضُوء ... وَمَنْ يَزِدْ عِيَادَةً مُعْتَرَضُ.

    vol. 1, p. 428