باب الغسل

1 paragraph · vol. 1, p. 430

  1. قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا يَعْرِفُ جُنُبٌ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَنَحْوُهُمَا دُونَ الْقِرَاءَةِ وَاللُّبْثِ إلَّا مَنْ تَيَمُّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ.

    vol. 1, p. 430