الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين
2 paragraphs · vol. 1, p. 439
- vol. 1, p. 439
َ الْمَطَرُ مُطْلَقًا وَالثَّلْجُ إنْ بَلَّ الثَّوْبَ وَالرِّيحُ الْعَاصِفُ بِاللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يُظْلِمْ وَالْوَحْلُ الشَّدِيدُ وَالزَّلْزَلَةُ وَالسَّمُومُ وَشِدَّةُ الْحَرِّ فِي الظُّهْرِ وَشِدَّةُ الْبَرْدِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَشِدَّةُ الظُّلْمَةِ ذَكَرهَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ هَذِهِ عَامَّةٌ وَالْبَاقِيَةُ خَاصَّةٌ الْمَرَضُ وَالْخَوْفُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ خُبْزُهُ فِي التَّنُّورِ أَوْ قِدْرُهُ عَلَى النَّارِ وَلَا مُتَعَهِّدَ وَالْخَوْفُ مِنْ مُلَازَمَةِ غَرِيمِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ، وَالْخَوْفُ مِنْ عُقُوبَةٍ تَقْبَلُ الْعَفْوَ يَرْجُو تَرْكَهَا إنْ غَابَ أَيَّامًا وَمُدَافَعَةُ الرِّيحِ أَوْ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ وَالْجُوعُ وَالْعَطَشُ الظَّاهِرَانِ وَحُضُورُ طَعَامٍ يَتُوقُ إلَيْهِ، وَالتَّوْقُ إلَى شَيْءٍ وَلَمْ يَحْضُرْ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَفَقْدُ لِبَاسٍ يَلِيقُ بِهِ وَالتَّأَهُّبُ لِسَفَرٍ مَعَ رُفْقَةٍ تَرْحَلُ.
- vol. 1, p. 440
وَأَكْلُ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ وَلَمْ تُمْكِنْ إزَالَتُهُ بِعِلَاجٍ، وَالْبَخَرُ وَالصُّنَانُ ذَكَرَهُمَا الْإِسْنَوِيُّ وَزَادَ الْأَذْرَعِيُّ: وَصَاحِبُ الصَّنْعَةِ الْقَذِرَةِ كَالسَّمَّاكِ وَالْبَرَصُ وَالْجُذَامُ وَصَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَا بِعُذْرٍ وَالتَّمْرِيضُ وَحُضُورُ قَرِيبٍ مُحْتَضَرٍ أَوْ مَرِيضٍ يَأْنَسُ بِهِ وَنَشْدُ الضَّالَّةِ وَوُجُودُ مَنْ غَصَبَ مَالَهُ وَأَرَادَ رَدَّهُ وَغَلَبَةُ النَّوْمِ وَالسِّمَنُ الْمُفْرِطُ نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ ابْنِ حِبَّانَ وَكَوْنُهُ مُتَّهَمًا. قَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ أَوْ فِي طَرِيقِهِ مَنْ يُؤْذِيهِ بِلَا حَقٍّ وَلَوْ بِشَتْمٍ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ.