باب التولية والإشراك

4 paragraphs · vol. 1, p. 456

  1. ِ قَاعِدَةٌ:
  2. لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْعَقْدِ، إلَّا فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَلَا كَوْنُ الثَّمَنِ مِثْلِيًّا، إلَّا فِيهَا وَفِي الرِّبَوِيَّاتِ، وَثَمَنِ الشُّفْعَةِ، حَيْثُ كَانَ الْأَوَّلُ مِثْلِيًّا.

  3. ضَابِطٌ:
  4. لَيْسَ لَنَا عَقْدُ بَيْعٍ يَسْقُطُ فِيهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ بِإِبْرَاءِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اللُّزُومِ، إلَّا فِي التَّوْلِيَةِ إذَا حُطَّ عَنْ الْأَوَّلِ.