باب الصلح
12 paragraphs · vol. 1, p. 460
- ِ هُوَ أَقْسَامٌ:
-
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ بَيْعًا، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى عَيْنٍ أُخْرَى.
-
ثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ إجَارَةً. بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْهَا عَلَى سُكْنَى دَارِهِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهَا سَنَةً.
-
ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ عَارِيَّةً، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْهَا عَلَى سُكْنَاهَا، فَإِنْ عَيَّنَ مُدَّةً: كَانَتْ عَارِيَّةً مُؤَقَّتَةً، وَإِلَّا فَمُطْلَقَةٌ.
-
رَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ هِبَةً، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْعَيْنِ عَلَى بَعْضِهَا.
-
خَامِسُهَا: أَنْ يَكُونَ إبْرَاءً، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِ. ذَكَرَ هَذِهِ الْخَمْسَة الرَّافِعِيُّ.
- vol. 1, p. 461
سَادِسُهَا: أَنْ يَكُونَ فَسْخًا بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ، قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ صَحِيحٌ مَاشٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ، كَمَا قَالَ الْأَصْحَابُ: إنَّ بَيْعَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ.
-
سَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ سَلَمًا بِأَنْ يَجْعَلَ الْعَيْنَ الْمُدَّعَاةَ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ، نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ.
-
ثَامِنُهَا: أَنْ يَكُونَ جِعَالَةً، كَقَوْلِهِ: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى رَدِّ عَبْدِي.
-
تَاسِعُهَا: أَنْ يَكُونَ خُلْعًا. كَقَوْلِهَا: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي طَلْقَةً.
-
عَاشِرُهَا: أَنْ يَكُونَ مُعَاوَضَةً عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، كَقَوْلِهِ: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى مَا أَسْتَحِقُّهُ عَلَيْك مِنْ قِصَاصٍ بِنَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ.
-
حَادِيَ عَشَرَهَا: أَنْ يَكُونَ فِدَاءً كَقَوْلِهِ لِلْحَرْبِيِّ: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى إطْلَاقِ هَذَا الْأَسِيرِ. ذَكَرَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَالَ: أَهْمَلَهَا الْأَصْحَابُ، وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَيْهِمْ جَزْمًا.