باب محرمات النكاح
2 paragraphs · vol. 1, p. 476
- ِ ضَابِط:
-
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، إلَّا أَرْبَعَةٌ: أُمٌّ مُرْضِعَةِ وَلَدَك وَبِنْتُهَا وَمُرْضِعَةُ أَخِيك وَحَفِيدِكِ. وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ:
أَرْبَعٌ فِي الرَّضَاعِ، هُنَّ حَلَالُ ... وَإِذَا مَا نَسَبْتَهُنَّ حَرَامُ
جَدَّةُ ابْنٍ، وَأُخْتُهُ، ثُمَّ أُمٌّ ... لِأَخِيهِ، وَحَافِدٍ، وَالسَّلَامُ
وَزَادَ فِي التَّعْجِيز: أُمَّ الْعَمِّ وَأُمَّ الْخَالِ وَأَخَا الِابْنِ. وَصُورَتُهُ: فِي امْرَأَةٍ لَهَا ابْنٌ ارْتَضَعَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ، لَهَا ابْنٌ، فَذَاكَ الِابْنُ أَخُو ابْنِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنَّ تَتَزَوَّجَ بِهِ وَهُوَ أَخُو ابْنِهَا وَقَدْ ذَيَّلْتُ عَلَى الْبَيْتَيْنِ فَقُلْت:
وَأَخُو ابْنٍ وَأُمُّ عَمٍّ وَخَالٍ ... زَادَهُ بَعْدَهَا إمَامٌ هُمَامُ.