ما افترق فيه الإمام والمأموم

5 paragraphs · vol. 1, p. 520

  1. ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:
  2. الْأَوَّلُ: أَنَّ نِيَّةَ الِائْتِمَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَأْمُومِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ أَوْ لِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ.

  3. الثَّانِي: أَنَّ الْإِمَامَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ.

  4. الثَّالِثُ: إذَا عَيَّنَ إمَامَهُ وَأَخْطَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ الْمُقْتَدِيَ وَأَخْطَأَ فَلَا.

  5. الرَّابِعُ: نِيَّةُ الِائْتِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ جَزْمًا وَفِي نِيَّةِ الْإِمَامِ خِلَافٌ مَرَّ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ.