ما افترق فيه الهبة والإبراء

1 paragraph · vol. 1, p. 524

  1. ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: الْأَوَّلُ: شُرِطَ فِي الْهِبَةِ: الْقَبُولُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِبْرَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ الثَّانِي: لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِفَرْعِهِ وَلَوْ أَبْرَأَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِنْ قُلْنَا: الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكٌ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.

    vol. 1, p. 524