ما افترق فيه الزوجة والأمة

1 paragraph · vol. 1, p. 525

  1. ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: لَا قَسْمَ لِلْأَمَةِ وَلَا حَصْرَ فِي الْعَدَدِ وَنَفَقَتُهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ وَلَا تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ وَلَا فِطْرَتُهَا لِأَنَّهُمَا لِلْمِلْكِ وَهُوَ بَاقٍ مَعَ النُّشُوزِ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَفِطْرَتُهَا لِلتَّمْكِينِ وَهُوَ مُنْتَفٍ مَعَهُ.

    vol. 1, p. 525