[الفصل] السابع فيما يدخله القياس
9 paragraphs · vol. 1, p. 432
- وهو ثمانية أنواع:
-
الأول: [اتفق أكثر المتكلمين] (١) على جوازه في العقليات، ويسمونه: إلحاق الغائب بالشاهد (٢) .
-
الثاني: اختار الإمام وجماعة القياس في اللغات، وقال ابن جني (٣) (٤) : هو قول أكثر الأدباء، خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء (٥) .
- vol. 1, p. 433
الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به (١) ؛ لأنه لا يحسن أن يقال (٢) في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها (٣) (٤) .
-
الرابع: اختلفوا في دخول القياس في «العدم الأصلي» (٥) ، قال الإمام: والحق أنه يدخله (٦) قياس الاستدلال بعدم خواص (٧) الشيء على عدمه، دون «قياس
vol. 1, p. 434العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي (١) (٢) .
-
الخامس: قال الجبائي (٣) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (٤) أصول العبادات بالقياس (٥) .
-
السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية (٦) .
-
السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (٧) .
- vol. 1, p. 435
الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة، كـ: الحيض (١) ، ولا (٢) فيما [لا] (٣) يتعلق به عمل، كـ: فتح مكة عنوة ونحوه (٤) .