الفصل الأول في الأدلة
23 paragraphs · vol. 1, p. 491
- vol. 1, p. 491
وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.
-
- فأما أدله مشروعيتها، فتسعة عشر (٢) بالاستقراء.
-
- وأما أدلة وقوعها، فلا يحصرها عدد. (٣)
-
فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي:
[١] الكتاب.
-
[٢] والسنة.
-
[٣] وإجماع الأمة.
-
[٤] وإجماع أهل المدينة.
- vol. 1, p. 492
[٥] والقياس.
-
[٦] وقول الصحابي.
-
[٧] والمصلحة المرسلة.
-
[٨] والاستصحاب.
-
[٩] والبراءة الأصلية.
-
[١٠] والعوائد.
-
[١١] والاستقراء.
-
[١٢] وسد الذرائع.
-
[١٣] والاستدلال.
-
[١٤] والاستحسان.
-
[١٥] والأخذ بالأخف.
-
[١٦] والعصمة.
-
[١٧] وإجماع أهل الكوفة.
-
[١٨] وإجماع [العترة] (١) .
-
[١٩] وإجماع الخلفاء الأربعة.
-
فأما الخمسة الأولى (٢) ، فقد تقدم الكلام عليها (٣) .