[٢] الإسقاط
2 paragraphs · vol. 1, p. 519
- vol. 1, p. 519
- إما بعوض: كالخلع، والعفو (٢) على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله للباذل (٣) .
-
- أو بغير عوض: كالإبراء من الديون (٤) ، والقصاص أو التعزير (٥) ، أو حد القذف، والطلاق، والعتاق (٦) ، وإيقاف (٧) المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله.