[الفصل] الثاني في تفسير أصول الفقه
9 paragraphs · vol. 1, p. 109
- vol. 1, p. 109
فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة (١) .
-
ورجحانه أو دليله اصطلاحا.
-
- فمن الأول: أصل السنبلة البرة (٢) .
-
- ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
-
- ومن الثالث (٣) : أصول الفقه أي: أدلته (٤) .
-
والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة (٥) ، وإنما اختصت (٦) بعض (٧) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب] (٨) العرف (٩) .
- vol. 1, p. 110
والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال (١) . ويقال (٢) :
- فقه - بكسر القاف - إذا فهم.
-
- وبفتحها إذا سبق غيره للفهم (٣) .
-
- وبضمها إذا صار له الفقه سجية (٤) .