[الفصل] الخامس فيما ليس من مقتضاه
7 paragraphs · vol. 1, p. 206
- vol. 1, p. 206
- لا يوجب (٢) القضاء عند اختلال (٣) المأمور [به] (٤) ؛ عملا بالأصل، بل القضاء بأمر جديد، خلافا لأبي بكر الرازي (٥) (٦) .
-
- وإذا (٧) تعلق بحقيقة كلية؛ لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها؛ لأن الدال
vol. 1, p. 207على الأعم غير دال على الأخص (١) .
-
- ولا يشترط مقارنته للمأمور، بل يتعلق في [الأزل] (٢) بالشخص الحادث، خلافا [لسائر الفرق (٣) .
-
- ولكنه لا يصير مأمورا إلا حالة الملابسة، خلافا] (٤) للمعتزلة، والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا؛ لأن كلام الله تعالى قديم، والأمر متعلق لذاته (٥) ، فلا يوجد غير متعلق، والأمر بالشيء حالة عدمه محال؛ للجمع بين النقيضين، وحالة [بقائه] (٦) محال؛ لتحصيل الحاصل؛ فيتعين زمن (٧) الحدوث (٨) .
- vol. 1, p. 208
- والأمر [بالأمر] (١) بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء، إلا أن ينص الآمر
على ذلك، كقوله: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم [عليها] (٢) لعشر» (٣) (٤) .
-
- وليس من [شرطه] (٥) تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر (٦)
-
- والإمام (٧) ، خلافا للغزالي؛ لقوله تعالى: ﴿ويعفوا عن كثير﴾ (٨) (٩) .