[الفصل] الخامس فيما ليس من مقتضاه

7 paragraphs · vol. 1, p. 206

  1. - لا يوجب (٢) القضاء عند اختلال (٣) المأمور [به] (٤) ؛ عملا بالأصل، بل القضاء بأمر جديد، خلافا لأبي بكر الرازي (٥) (٦) .

    vol. 1, p. 206
  2. - وإذا (٧) تعلق بحقيقة كلية؛ لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها؛ لأن الدال

    vol. 1, p. 207على الأعم غير دال على الأخص (١) .

  3. - ولا يشترط مقارنته للمأمور، بل يتعلق في [الأزل] (٢) بالشخص الحادث، خلافا [لسائر الفرق (٣) .

  4. - ولكنه لا يصير مأمورا إلا حالة الملابسة، خلافا] (٤) للمعتزلة، والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا؛ لأن كلام الله تعالى قديم، والأمر متعلق لذاته (٥) ، فلا يوجد غير متعلق، والأمر بالشيء حالة عدمه محال؛ للجمع بين النقيضين، وحالة [بقائه] (٦) محال؛ لتحصيل الحاصل؛ فيتعين زمن (٧) الحدوث (٨) .

  5. - والأمر [بالأمر] (١) بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء، إلا أن ينص الآمر

    على ذلك، كقوله: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم [عليها] (٢) لعشر» (٣) (٤) .

    vol. 1, p. 208
  6. - وليس من [شرطه] (٥) تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر (٦)

  7. - والإمام (٧) ، خلافا للغزالي؛ لقوله تعالى: ﴿ويعفوا عن كثير﴾ (٨) (٩) .