[الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
3 paragraphs · vol. 1, p. 263
- vol. 1, p. 263
[١] إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ؛ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها.
-
[٢] والاستثناء مع المستثنى منه [كاللفظة الواحدة] (٢) الدالة على شيء واحد، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص.
-
[٣] [قال الإمام: والتخصيص] (٣) كالجنس للثلاثة (٤) ؛ [لاشتراكها] (٥) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (٦) .