الباب الحادي عشر في دليل الخطاب

9 paragraphs · vol. 1, p. 299

  1. - وهو: «مفهوم المخالفة» ، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة (١) .

    vol. 1, p. 301
  2. - وهو (٢) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي (٣) .

  3. - وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (٤) .

  4. * وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه (٥) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ (٦) .

  5. - وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري (٧) .

  6. - وحكى الإمام أن «مفهوم اللقب» لم يقل به إلا الدكاق (١) (٢) .

    vol. 1, p. 302
  7. لنا: أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن (المسكوت عنه) (٣) ؛ للزم الترجيح من غير مربح، وهو محال.

  8. فرعان

    الأول: أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب، فليس بحجة إجماعا (٤) ، نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ (٥) ، ولذلك يرد (٦) على الشافعية في قوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة) أنه خرج مخرج الغالب؛ فإن غالب أغنام الحجاز

    vol. 1, p. 303وغيرها (١) السوم (٢) .

  9. الثاني (٣) : أن التقييد (٤) بالصفة في جنس، هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس؟ فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها (٥) ، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة؟ وهو اختيار الإمام (٦) .