[الفصل] الثاني فيما ليس مجملا
8 paragraphs · vol. 1, p. 309
- vol. 1, p. 309
- إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان: ليس مجملا (٢) ؛ فيحمل (٣) على ما يدل العرف عليه في كل عين، خلافا للكرخي (٤) ، فيحمل في الميتة على الأكل، وفي الأمهات على [وجوه] (٥) الاستمتاع.
-
- وإذا دخل النفي على الفعل (٦) (٧) : كان مجملا عند أبي عبد الله البصري (٨) .
- vol. 1, p. 310
نحو قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بطهور» (١) ، ولا نكاح إلا بولي (٢) (٣) ؛ لدوران النفي بين الكمال والصحة (٤) .
- وقيل (٥) :
-
- إن كان المسمى شرعيا، انتفى ولا إجمال، وقولنا: (هذه صلاة فاسدة) محمول على اللغوي (٦) .
- vol. 1, p. 311
- وإن (١) كان حقيقيا (٢) ، نحو: الخطأ والنسيان:
* وله حكم واحد؛ انتفى ولا إجمال.
-
* وإلا تحقق الإجمال.
-
وهو قول الأكثرين (٣) .