الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

9 paragraphs · vol. 1, p. 323

  1. - إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.

    vol. 1, p. 323
  2. - وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١) :

  3. • وفيه قربة (٢) :
  4. * فهو عند مالك رحمه الله والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤) .

  5. * و [عند] (٥) الشافعي رحمه الله للندب (٦) .

  6. * وعند القاضي أبي بكر [منا] (١) والإمام (٢) (٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤) .

    vol. 1, p. 324
  7. • و [أما] (٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:

    * عند الباجي للإباحة (٦) .

  8. * وعند بعض أصحابنا للندب (٧) .

  9. - وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨) .