بسم الله الرحمن الرحيم

545 paragraphs · vol. 1, p. 2

Page 5 of 14

  1. وَأكْثر ذَلِك من الضروريات الَّتِي لَا بُد مِنْهَا وَمِنْه مَا لَيْسَ بضروري وَلكنه حسن

    vol. 1, p. 7
  2. وعَلى الله الْكَرِيم اعتمادي فِي جَمِيع أموري وَمِنْهَا إتْمَام هَذَا الْمُخْتَصر

  3. وَإِلَيْهِ لَا إِلَى غَيره

  4. تفويضي هُوَ رد الْأَمر إِلَى الْغَيْر مَعَ الْبَرَاءَة من الْحول وَالْقُوَّة وأعم مِنْهُ التَّوْكِيل

  5. واستنادي أَي التجائي فَإِنَّهُ لَا يخيب من فوض أمره إِلَيْهِ واستند فِي جَمِيع أُمُوره عَلَيْهِ

  6. وأسأله النَّفْع بِهِ أَي بالمختصر فَإِنَّهُ قدر وُقُوع الْمَطْلُوب برجاء الْإِجَابَة

  7. لي ولسائر الْمُسلمين بِأَن يَنْفَعنِي وَالْمُسْلِمين بتعليمه وكتابته وَغير ذَلِك وَقد حقق الله رَجَاءَهُ فَإِنَّهُ لم يُوجد متن اعتنى بِهِ عُظَمَاء الْمُحَقِّقين وانتشر بِهِ فِي الْبِقَاع الْمَذْهَب مثله

  8. ورضوانه عني يُطلق الرِّضَا على الْمحبَّة وعَلى عدم السخط وعَلى التَّسْلِيم وعَلى الْمَغْفِرَة وعَلى الثَّوَاب وَيصِح إِرَادَة كل هُنَا

  9. وَعَن أحبائي جمع حبيب أَي من أحبهم

  10. وَجَمِيع الْمُؤمنِينَ من عطف الْعَام على بعض أَفْرَاده = كتاب الطَّهَارَة =

  11. الْكتاب لُغَة مصدر كتب إِذا خطّ بالقلم فَمَعْنَاه الضَّم وَاصْطِلَاحا اسْم لجملة مُخْتَصَّة من الْعلم مُشْتَمِلَة على أَبْوَاب وفصول غَالِبا وَالطَّهَارَة بِالْفَتْح مصدر طهر بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا وَهِي لُغَة النَّظَافَة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس أَو معنوية كالعيوب وَشرعا تسْتَعْمل بِمَعْنى زَوَال الْمَنْع الْمُتَرَتب على الْحَدث والخبث وَبِمَعْنى الْفِعْل الْمَوْضُوع لذَلِك وعَلى مَا يعم الْمسنون من ذَلِك فتعرف على الْأَخير بِأَنَّهَا رفع حدث أَو إِزَالَة نجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا وعَلى صورتهما وَيُرَاد بِمَا فِي مَعْنَاهُمَا التَّيَمُّم والأغسال المسنونة وتجديد الْوضُوء والغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَمسح الْأذن والمضمضة وطهارة الْمُسْتَحَاضَة وسلس الْبَوْل وَبَدَأَ بِبَيَان المَاء الَّذِي هُوَ الأَصْل فِي آلتها مفتتحا بِآيَة

    vol. 1, p. 8دَالَّة عَلَيْهِ فَقَالَ

  12. قَالَ الله تَعَالَى {وأنزلنا من السَّمَاء مَاء طهُورا} أَي مطهرا

  13. يشْتَرط لرفع الْحَدث الَّذِي هُوَ الْأَمر الاعتباري الَّذِي يقوم بالأعضاء فَيمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرخص

  14. وَالنَّجس بِفَتْح النُّون وَالْجِيم وَهُوَ مستقذر شرعا يمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرخص

  15. مَاء مُطلق أَي اسْتِعْمَاله وكما يشْتَرط المَاء الْمُطلق لما ذكر يشْتَرك لكافة الطَّهَارَة وَلَو المندوبة كَالْوضُوءِ المجدد

  16. وَهُوَ أَي المَاء الْمُطلق

  17. مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء أَي مَا يُطلق عَلَيْهِ عِنْد أهل الشَّرْع فِي عرفهم فَيخرج المَاء الْمُسْتَعْمل وَيدخل الْمُتَغَيّر بِمَا فِي مقره

  18. بِلَا قيد سَوَاء كَانَ الْقَيْد بِالْإِضَافَة كَمَاء ورد أَو بِصفة كَمَاء دافق أَو بلام عهد كَمَا فِي الحَدِيث إِذا رَأَتْ المَاء أَي الْمَنِيّ فَكل مَا أطلق عَلَيْهِ شرعا مَاء يُقَال لَهُ مُطلق وَإِن قيد فِي بعض الأحيان لبَيَان الْوَاقِع كَمَاء الْبَحْر

  19. فالمتغير بمستغنى عَنهُ مخالط طَاهِر وَهُوَ مَفْهُوم مُطلق

  20. كزعفران وَمَاء شجر

  21. تغيرا يمْنَع إِطْلَاق اسْم المَاء عَلَيْهِ لكثرته

  22. غير طهُور سَوَاء كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا فَإِن زَالَ تغيره رَجَعَ إِلَى طهوريته

  23. وَلَا يضر تغير يسير

  24. لَا يمْنَع الِاسْم وَكَذَلِكَ لَو شكّ فِي أَن تغيره يسير أَو كثير

  25. وَلَا يضر فِي الطَّهَارَة مَاء

  26. متغير بمكث وَإِن فحش التَّغَيُّر

  27. وطين وطحلب بِضَم الطَّاء وبضم اللَّام وَفتحهَا شَيْء أَخْضَر يَعْلُو المَاء من طول الْمكْث

  28. وَكَذَا الْمُتَغَيّر

  29. مَا فِي مقره وممره ككبريت وزرنيخ وَلَو مصنوعا لإِصْلَاح الْمقر وَمِنْه الجبس والجص والقطران

  30. وَكَذَا لَا يضر فِي الطَّهَارَة

  31. متغير بمجاور طَاهِر

  32. كعود ودهن وَلَو مطيبين

  33. أَو بِتُرَاب وَلَو مُسْتَعْملا

  34. طرح فِيهِ أما الْمُتَغَيّر بِتُرَاب تهب بِهِ الرّيح فَلَا خلاف فِي عدم الضَّرَر بِهِ فالطرح قيد لإجراء الْخلاف الْمُسْتَفَاد بقوله

  35. فِي الْأَظْهر والمجاور مَا يُمكن فَصله والمخالط مَا لَا يُمكن فَصله

  36. وَيكرهُ تَنْزِيها اسْتِعْمَال المَاء

  37. المشمس أَي المسخن بالشمس فِي الْبدن وَلَو فِي غير الطَّهَارَة كَأَكْل وَشرب إِنَّمَا بِشَرْط أَن يكون ذَلِك بقطر حَار كالحجاز فِي إِنَاء منطبع غير النَّقْدَيْنِ وَأَن يسْتَعْمل فِي حَال حرارته وَغير المَاء من الْمَائِعَات كَالْمَاءِ وَيكرهُ أَيْضا اسْتِعْمَال شَدِيد السخونة والبرودة

  38. وَالْمَاء الْقَلِيل

  39. الْمُسْتَعْمل فِي فرض الطَّهَارَة عَن حدث كالغسلة الأولى

  40. قيل ونفلها كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالْوُضُوء المجدد