بسم الله الرحمن الرحيم
545 paragraphs · vol. 1, p. 2
Page 7 of 14
- vol. 1, p. 10
وَلَو اشْتبهَ مَاء طَاهِر أَي ظُهُور
-
بِنَجس وَمثل المَاء التُّرَاب
-
اجْتهد فِي المشتبهين وجوبا إِن لم يقدر على طَاهِر بِيَقِين وجوازا أَن قدر وَالِاجْتِهَاد بذل الْجهد فِي الْمَقْصُود
-
وتطهر بِمَا ظن بِالِاجْتِهَادِ
-
طَهَارَته فَلَو هجم وتطهر بِأَحَدِهِمَا من غير اجْتِهَاد لم تصح طَهَارَته وَإِن صَادف الطّهُور
-
وَقيل إِن قدر على طَاهِر بِيَقِين كَأَن كَانَ بشط نهر وَمَعَهُ ماآن مشتبهان
-
فَلَا يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد
-
وَالْأَعْمَى كبصير فِي الْأَظْهر فَيجوز لَهُ الِاجْتِهَاد أَو يجب على مَا مر لِأَنَّهُ يدْرك الأمارة باللمس وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه لَا يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد
-
أَو اشْتبهَ
-
مَاء وَبَوْل لم يجْتَهد على الصَّحِيح لِأَن الْبَوْل لَا يُمكن رده إِلَى الطّهُورِيَّة بِخِلَاف المَاء النَّجس فَيمكن رده بالمكاثرة فَكَانَ للْمَاء أصل فِي الطَّهَارَة وَمُقَابل الصَّحِيح جَوَاز الِاجْتِهَاد فيهمَا
-
بل يخلطان بنُون الرّفْع استئنافا
-
ثمَّ بعد الْخَلْط
-
بِتَيَمُّم وَلَا يَصح التَّيَمُّم قبل الْخَلْط
-
أَو اشْتبهَ مَاء
-
وَمَاء ورد تَوَضَّأ بِكُل مرّة وَلَا يجْتَهد لِأَن مَاء الْورْد لَا أصل لَهُ فِي التَّطْهِير ويعذر فِي عدم الْجَزْم بِالنِّيَّةِ
-
وَقيل لَهُ الِاجْتِهَاد فيهمَا وَله أَن يجْتَهد فَشرب مَاء الْورْد
-
وَإِذا مَا اسْتعْمل مَا ظَنّه الطَّاهِر من الماءين
-
أراق الآخر ندبا وَقيل وجوبا
-
فَإِن تَركه بِلَا إِرَاقَة
-
وَتغَير ظَنّه فِيهِ من النَّجَاسَة إِلَى الطَّهَارَة
-
لم يعْمل بِالثَّانِي من ظنيه
-
على النَّص بل يتَيَمَّم وَيُصلي
-
بِلَا إِعَادَة فِي الْأَصَح إِذْ لَيْسَ مَعَه مَاء طَاهِر بِيَقِين
-
وَلَو أخبرهُ بتنجسه أَي المَاء أَو غَيره من المانعات مَقْبُول الرِّوَايَة كَعبد وَامْرَأَة بِخِلَاف الصَّبِي وَالْفَاسِق
-
وَبَين السَّبَب فِي نَجَاسَته
-
أَو كَانَ المحبر
-
فَقِيها عَالما بِأَحْكَام النَّجَاسَات
-
مُوَافقا للمخبر
-
اعْتَمدهُ من غير تَبْيِين للسبب
-
وَيحل اسْتِعْمَال واقتناء
-
كل إِنَاء طَاهِر وَلَو مَرْفُوع الْقيمَة كإناء من ياقوت
-
إِلَّا ذَهَبا وَفِضة أَي إناءهما
-
فَيحرم اسْتِعْمَاله على الرجل وَالْمَرْأَة إِلَّا لضَرُورَة كَأَن يحْتَاج إِلَى جلاء عينه بالمبل فَيُبَاح
-
وَكَذَا يحرم
-
اتِّخَاذه أَي اقتناء إِنَاء النَّقْدَيْنِ
-
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يجوز اقتناؤه وَيحرم تحلية الْكَعْبَة وَسَائِر الْمَسَاجِد بِالذَّهَب وَالْفِضَّة
-
وَيحل المموه فِي الْأَصَح أَي المطلي بِذَهَب
vol. 1, p. 11وَفِضة وَلم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار فَإِن حصل مِنْهُ شَيْء حرم اسْتِعْمَاله وَكَذَا اتِّخَاذه
-
وَيحل
-
النفيس من غير النَّقْدَيْنِ
-
كياقوت وفيروزج