فصل في تكفين الميت وحمله
593 paragraphs · vol. 1, p. 105
Page 1 of 15
- vol. 1, p. 105
يُكفن بِمَالِه لبسه حَيا
-
فَيجوز تكفين الْمَرْأَة فِي حَرِير ومز عفروان كَانَ مَكْرُوها بِخِلَاف الرجل
-
وَأقله ثوب
-
يعم الْبدن فتعميمه الْبدن حق للْمَيت وستره الْعَوْرَة حق لله
-
وَلَا تنفذ وَصيته باسقاطه
-
لِأَنَّهُ حق لله تَعَالَى وَلَو أوصى باسقاط الثَّانِي وَالثَّالِث نفذت وَالْوَاجِب فِي كَفنه بِالنِّسْبَةِ للْوَرَثَة اذا كفن من تركته ثَلَاثَة أَثوَاب
-
وَالْأَفْضَل للرجل ثَلَاثَة
-
من الأثواب فَهِيَ وان كَانَت وَاجِبَة فالاقتصار عَلَيْهَا أفضل من الزَّائِد عَلَيْهَا
-
وَيجوز رَابِع وخامس
-
من غير كَرَاهَة وَأما الزِّيَادَة على ذَلِك فَهِيَ مَكْرُوهَة
-
وَالْأَفْضَل
-
لَهَا خَمْسَة وَمن كفن مِنْهُمَا
-
أى الرجل وَالْمَرْأَة
-
بِثَلَاثَة فَهِيَ لفائف
-
يعم كل مِنْهَا جَمِيع الْبدن
-
وان كفن
-
الرجل
-
فِي خَمْسَة زيد قَمِيص وعمامة تحتهن
-
أى اللفائف
-
وان كفنت
-
الْمَرْأَة
-
فِي خَمْسَة فإزار وخمار
-
وَهُوَ مَا يغطى الرَّأْس
-
وقميص ولفافتان
-
وَفِي قَول ثَلَاث لفائف وازار وخمار وَيسن الْأَبْيَض
-
وَمحله
-
أى الْكَفَن كَبَقِيَّة مُؤَن التَّجْهِيز
-
أصل التَّرِكَة
-
الا الْمَرْأَة الَّتِي وَجَبت نَفَقَتهَا على زَوجهَا فكفنها عَلَيْهِ
-
فان لم يكن
-
للْمَيت تَرِكَة
-
فعلى من عَلَيْهِ نَفَقَته من قريب وَسيد وَكَذَا
-
مَحل الْكَفَن أَيْضا
-
الزَّوْج
-
الْمُوسر الذى يلْزمه نَفَقَتهَا فَيلْزمهُ كفنها
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يجب التَّكْفِين لفَوَات التَّمْكِين واذا لم يكن للْمَيت مَال وَلَا كَانَ لَهُ منفق فمؤن تَجْهِيزه من بَيت المَال كنفقته فان لم يكن فعلى أَغْنِيَاء الْمُسلمين
-
ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها وَالثَّانيَِة فَوْقهَا وَكَذَا الثَّالِثَة
vol. 1, p. 106ويذر على كل وَاحِدَة
-
من اللفائف
-
حنوط