باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

685 paragraphs · vol. 1, p. 124

Page 18 of 18

  1. أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة

    vol. 1, p. 136
  2. قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه

  3. أَي البيع

  4. فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي

  5. وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة