كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية

571 paragraphs · vol. 1, p. 147

Page 1 of 15

  1. هُوَ مُسْتَحبّ كل وَقت وَفِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان أفضل لطلب لَيْلَة الْقدر

    vol. 1, p. 147
  2. وَهِي منحصرة فِي الْعشْر الْمَذْكُور وَتلْزم لَيْلَة بِعَينهَا وَلَا ينَال فَضلهَا الْأَكْمَل إِلَّا من أطلعه الله عَلَيْهَا وَقَامَ بوظائفها وَيسن لمن رَآهَا أَن يكتمها

  3. وميل الشَّافِعِي رَحمَه الله إِلَى أَنَّهَا لَيْلَة الْحَادِي

  4. وَالْعِشْرين

  5. أَو الثَّالِث وَالْعِشْرين

  6. مِنْهُ وَقَالَ ابْن عمر انها فِي جَمِيع الشَّهْر وَقَالَ أتبى وَابْن عَبَّاس انها لَيْلَة سبع وَعشْرين

  7. وانما يَصح الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد

  8. وَيصِح فِي رحبته وسطحه

  9. وَالْمَسْجِد

  10. الْجَامِع

  11. وَهُوَ مَا تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة

  12. أولى

  13. بالاعتكاف فِيهِ من غَيره

  14. والجديد أَنه لَا يَصح اعْتِكَاف امْرَأَة فِي مَسْجِد بَيتهَا وَهُوَ المعتزل المهيأ للصَّلَاة

  15. وَالْقَدِيم يَصح

  16. وَلَو عين الْمَسْجِد الْحَرَام فِي نَذره الِاعْتِكَاف

    vol. 1, p. 148تعين

  17. وَالْمرَاد بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام الَّذِي يتَعَيَّن فِي النّذر وَيتَعَلَّق بِهِ زِيَادَة الْفَضِيلَة الْكَعْبَة وَالْمَسْجِد الَّذِي يُطَاف فِيهِ حولهَا وَقيل جَمِيع الْحرم

  18. وَكَذَا مَسْجِد الْمَدِينَة والأقصى

  19. إِذا عينهما النَّاذِر فِي النذرة تعينا

  20. فِي الْأَظْهر

  21. وَمُقَابِله لَا يتعينان

  22. وَيقوم الْمَسْجِد الْحَرَام مقامهما وَلَا عكس

  23. أَي لَا يقومان مقَام الْمَسْجِد الْحَرَام لِأَنَّهُ أفضل مِنْهُمَا

  24. وَيقوم مَسْجِد الْمَدِينَة مقَام الْأَقْصَى وَلَا عكس

  25. إِذْ هُوَ أفضل

  26. وَالأَصَح أَنه يشْتَرط فِي الِاعْتِكَاف لبث قدر يُسمى عكوفا

  27. أَي إِقَامَة بِأَن يكون زَمَنهَا فَوق زمن الطُّمَأْنِينَة فِي الصَّلَاة وَلَا يشْتَرط السّكُون بل يَكْفِي التَّرَدُّد وَمُقَابل الْأَصَح قَوْله

  28. وَقيل يَكْفِي مُرُور بِلَا لبث وَقيل يشْتَرط مكث نحويوم وَيبْطل بِالْجِمَاعِ

  29. من عَالم ذَاكر سَوَاء جَامع فِي الْمَسْجِد أم خَارجه عِنْد قَضَاء حَاجته

  30. وَأظْهر الْأَقْوَال أَن الْمُبَاشرَة بِشَهْوَة

  31. فِيمَا دون الْفرج

  32. كلمس وقبلة تبطله

  33. أَي الِاعْتِكَاف

  34. ان أنزل والا فَلَا

  35. تبطله وَمُقَابل الْأَظْهر تبطله مُطلقًا

  36. وَلَو جَامع نَاسِيا فكجماع الصَّائِم

  37. فَلَا يضر

  38. ولايضر التَّطَيُّب والتزين

  39. وَغير ذَلِك من دواعي الْجِمَاع وَلَا تكره لَهُ الصَّنَائِع فِي الْمَسْجِد مَا لم يكثر مِنْهَا

  40. وَلَا يضرّهُ