كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
571 paragraphs · vol. 1, p. 147
Page 11 of 15
- vol. 1, p. 155
وَمن سلك طَرِيقا لَا ينتهى إِلَى مِيقَات
-
من تِلْكَ الْمَوَاقِيت
-
فان حَاذَى
-
أَي سامت
-
ميقاتا
-
مِنْهَا يمنة أَو يسرة
-
أحرم من محاذاته أَو
-
حَاذَى
-
ميقاتين
-
وَكَانَ طَرِيقه بَينهمَا
-
فَالْأَصَحّ أَنه يحرم من محاذاة أبعدهُمَا
-
من مَكَّة وَهُوَ الَّذِي يحاذيه قبل محاذاة الآخر أما لَو حاذاهما مَعًا فَإِنَّهُ يحرم من مَوضِع الْمُحَاذَاة
-
وان لم يحاذ
-
ميقاتا
-
أحرم على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة وَمن مَسْكَنه بَين مَكَّة والميقات فميقاته مَسْكَنه
-
فَلَا يُجَاوِزهُ حَتَّى يحرم
-
وَمن بلغ ميقاتا غير مُرِيد نسكا ثمَّ أَرَادَهُ
-
بعد مجاوزته
-
فميقاته مَوْضِعه
-
وَلَا يُكَلف الْعود إِلَى الْمِيقَات
-
وان بلغه
-
أَي وصل إِلَيْهِ
-
مرِيدا
-
نسكا
-
لم تجز مجاوزته بِغَيْر أحرام فَإِن فعل
-
أَن جاوزه
-
لزمَه الْعود ليحرم مِنْهُ
-
أَو من مثل مسافته من مِيقَات آخر وَالْوَاجِب هُوَ الْعود لَا تَأْخِير الاحرام فَلهُ أَن يحرم ثمَّ يعود
-
الا إِذا ضَاقَ الْوَقْت أَو كَانَ الطَّرِيق مخوفا
-
فَلَا يلْزمه الْعود بل يريق دَمًا
-
فان لم يعد
-
لعذر أَو غَيره
-
لزمَه دم
-
وَشرط لُزُومه أَن يحرم بِعُمْرَة مُطلقًا أَو بِحَجّ فِي تِلْكَ السّنة فَلَو جَاوز مرِيدا للنسك ثمَّ مَاتَ وَلم يحرم بِشَيْء لَا دم عَلَيْهِ
-
وَإِن أحرم
-
بعد مجاوزته الْمِيقَات
-
ثمَّ عَاد فالاصح أَنه ان عَاد قبل تلبسه بنسك سقط الدَّم
-
أَي تبين أَنه لم يجب
-
والا
-
بِأَن عَاد بعد تلبسه وَلَو بِطواف قدوم