فصل إذا جعل طلاق زوجته بيدها
12 paragraphs · vol. 2, p. 118
- vol. 2, p. 118
فَهُوَ تمْلِيك وَشَرطه الْفَوْرِيَّة
-
وَصورته قَالَ فلَان لزوجته الْمَذْكُورَة بَاطِنه جعلت طَلَاقك بِيَدِك
-
فطلقي نَفسك بِمَا اخْتَرْت من عدد الطَّلَاق الثَّلَاث أَو يعين لَهَا طَلْقَة بِعَينهَا
-
فأجابت سُؤَاله على الْفَوْر
-
وَقَالَت بِصَرِيح لَفظهَا طلقت نَفسِي طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو أَكثر بِحكم أَنَّك جعلت إِلَى ذَلِك أَو ملكتني إِيَّاه
-
وَقد حصل لي بذلك الْفِرَاق من عصمتك وَعقد نكاحك
-
وصرت بِمُقْتَضى ذَلِك أَجْنَبِيَّة مِنْك لَا نِكَاح بَيْننَا وَلَا زوجية
-
وَذَلِكَ بعد اعترافهما بِالدُّخُولِ والإصابة وَإِن كَانَ ثمَّ أَوْلَاد فيذكرهم
-
أَو كَانَ الْأَمر قبل الدُّخُول فَيكْتب كَذَلِك ثمَّ يَقُول وَالْأَمر بَينهمَا فِي ذَلِك مَحْمُول على مَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف
-
وَإِذا قَالَ طَلِّقِي نَفسك مَتى شِئْت
-
فَذَلِك لَا يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّة
-
وَله الرُّجُوع قبل التَّطْلِيق مِنْهَا