وما يتعلق به من الأحكام

40 paragraphs · vol. 2, p. 126

  1. الْإِيلَاء فِي اللُّغَة هُوَ الْحلف لَا يتَعَلَّق بِمدَّة مَخْصُوصَة

    vol. 2, p. 126
  2. بقول الرجل آلَيْت لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو لَا فعلت كَذَا

  3. أولي إِيلَاء وألية

  4. والألية الْيَمين

  5. قَالَ الشَّاعِر وَلَا خير فِي مَال عَلَيْهِ ألية وَلَا فِي يَمِين عقدت بالمآثم وَأما الْإِيلَاء فِي الشَّرْع فَهُوَ أَن يحلف أَن لَا يطَأ امْرَأَته مُطلقًا أَو مُدَّة مَعْلُومَة

  6. وَقد كَانَ ذَلِك فرقة مُؤَبّدَة فِي الْجَاهِلِيَّة

  7. وَقيل إِنَّه عمل بِهِ فِي أول الْإِسْلَام

  8. وَالأَصَح أَنه لم يعْمل بِهِ فِي الْإِسْلَام

  9. وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم}

  10. وَالْإِيلَاء يَصح من كل زوج بَالغ عَاقل قَادر على الْوَطْء

  11. فَلَو قَالَ لأجنبية

  12. وَالله لَا وَطئتك

  13. فيمين مَحْضَة

  14. فَلَو نَكَحَهَا فَلَا إِيلَاء على الصَّحِيح

  15. وَيصِح إِيلَاء مَرِيض وَخصي وَمن بَقِي لَهُ قدر الْحَشَفَة وإيلاء عَرَبِيّ بالعجمية

  16. وَعَكسه إِن عرف الْمَعْنى

  17. وَإِن وطىء بعد الْمُطَالبَة لزمَه كَفَّارَة يَمِين

  18. وصريحه الْإِيلَاج وتغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج والنيك وَالْوَطْء وَالْجِمَاع والإصابة وافتضاض الْبكر

  19. وَلَو قَالَ لم أرد بهَا الْوَطْء يدين فِي غير الثَّلَاثَة الأول

  20. وكنايته المباضعة والمباشرة وَالْمُلَامَسَة والقربان والغشيان والإتيان وَأَن تجمع رأسهما وسَادَة وَأبْعد عَنْك وَحَتَّى ينزل عِيسَى ابْن مَرْيَم أَو يخرج الدَّجَّال

  21. فَلَو قَالَ إِن وَطئتك فَعَبْدي حر فَمَاتَ العَبْد أَو عتق لم ينْحل الْإِيلَاء أَو زَالَ ملكه بِبيع أَو هبة وَنَحْوهمَا فَكَذَلِك

  22. فَإِن عَاد الْملك أَو دبره أَو كَاتبه

  23. فَلَا

    vol. 2, p. 127وَالْإِيلَاء الْمُعَلق كَإِن دخلت الدَّار فوَاللَّه لَا وَطئتك وَيصير موليا بِالدُّخُولِ

  24. وَلَو علق بمستحيل كطيرانها فِي السَّمَاء فمول أَو بمستبعد فِي أَرْبَعَة أشهر كنزول عِيسَى ابْن مَرْيَم

  25. فَكَذَلِك على الصَّحِيح

  26. ويمهل أَرْبَعَة أشهر من الْإِيلَاء بِلَا قَاض

  27. وَفِي رجعته من الرَّجْعِيَّة والمدخول بهَا

  28. وَلها الْمُطَالبَة بِأَن يَفِي أَو يُطلق وَمَا لم يُطَالب لَا يُؤمر بِشَيْء

  29. وَلَيْسَ لوَلِيّ مراهقة ومجنونة مُطَالبَته وَلَا لسَيِّد أمة أَيْضا

  30. فَإِن أَبَا الْفَيْئَة وَالطَّلَاق

  31. فَالْقَاضِي يُطلق عَلَيْهِ وَلَا يشْتَرط حُضُوره

  32. وَلَو استمهل كَإِن كَانَ صَائِما بفطر وَنَحْو ذَلِك

  33. فيمهل يَوْمًا فَمَا دونه

  34. وَالْأَظْهَر لَا يُمْهل

  35. وَإِنَّمَا يُطَالب إِذا لم يكن مَانع

  36. فَلَو آلى وَغَابَ أَو وَهُوَ غَائِب حسبت الْمدَّة

  37. فَإِذا انْقَضتْ طالبته بالفيئة أَو الطَّلَاق

  38. فَإِن لم يفعل حَتَّى مَضَت مُدَّة الْإِمْكَان ثمَّ قَالَ أرجع لم يُمكن وَيُطلق عَلَيْهِ القَاضِي

  39. وَهُوَ الْأَصَح

  40. وَعَلِيهِ التَّفْرِيع