فصل وعلى المظاهر كفارة

14 paragraphs · vol. 2, p. 134

  1. بِالْعودِ وَهُوَ أَن يمْسِكهَا بعد ظِهَاره زمَان إِمْكَان فرقة على الْمَشْهُور

    vol. 2, p. 134
  2. وَيحرم قبل التَّكْفِير وَطْء لَا لمس وَنَحْوه بِشَهْوَة فِي الْأَظْهر

  3. وأقصى التَّلَذُّذ فِي الْإِنْزَال

  4. وَفِيمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة الِاحْتِمَالَات

    vol. 2, p. 135وَإِذا عَاد وَوَجَبَت الْكَفَّارَة لم تسْقط بفرقة وَإِن جدد النِّكَاح فالتحريم مُسْتَمر حَتَّى يكفر

  5. وَالْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة أَو صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين أَو تمْلِيك سِتِّينَ مِسْكينا كل مِسْكين مد بِمد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من جنس الْفطْرَة

  6. وَالْأَظْهَر اعْتِبَار الْيَسَار بِوَقْت الْأَدَاء

  7. فَإِن كَانَ مُوسِرًا ففرضه الْإِعْتَاق أَو مُعسرا فالصوم

  8. فَإِن تكلّف الْإِعْتَاق باستقراض أَو غَيره أَجزَأَهُ على الصَّحِيح أوصام ثمَّ أيسر فِي أَثْنَائِهِ لم يلْزمه على الصَّحِيح وَبعد فَرَاغه لم يلْزمه قطعا

  9. فَإِن أعتق كَانَ وَوَقع الصَّوْم تَطَوّعا

  10. وَكَذَا لَو أطْعم الْبَعْض ثمَّ قدر على الصَّوْم لم يلْزمه

  11. وَالْعَبْد يكفر فِي الظِّهَار بِالصَّوْمِ

  12. وَلَيْسَ للسَّيِّد مَنعه إِلَّا فِي الْعتْق وَالْإِطْعَام

  13. فَإِن عتق وأيسر قبل الْكَفَّارَة لزمَه الْإِعْتَاق فِي الْأَرْجَح

  14. وَتجب النِّيَّة فِي الصَّوْم لكل يَوْم وَكَذَا نِيَّة التَّتَابُع فِي الْأَصَح